للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قال قائل: هل يشمل ذلك الخدمة الخاصة لها أي أن يخدمها الزوج خدمة خاصة بأن يقول المهر أن أخدمها هي شخصيًا لمدة سنة؟

فالجواب: أن هذا مختلف فيه بين العلماء منهم من قال: يصح لأنه منفعة ومنهم من قال: لا يصح، لأنه كيف يصح أن يكون خادمًا وهو القوام نقول له يا ولد اكنس البيت، يا ولد احلب البقرة وهو يدعوها إلى الفراش وتقول احلب البقرة! هذا فيه منافاة فلهذا قال بعض العلماء إنه لا يصح أن يكون المهر خدمة المرأة الخاصة لوجود المنافاة والتناقض.

فإن قال قائل: هل يصح أن يكون المهر أن يعلمها شيئًا؟

فالجواب: فيه تفصيل على المذهب يقولون إن كان تعليم قرآن فإنه لا يصح وإن كان غيره فلا بأس ولكن الصحيح أنه يصح أن يكون المهر تعليمًا سواء قرآن أو غيره.

[جعل العتق صداقا]

٩٨٥ - عن أنس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها». متفقٌ عليه.

«أنه» أي: النبي صلى الله عليه وسلم، «أعتق» أي: حررها من الرق، هذا هو العتق تحرير الرقبة من الرق يسمى عتقًا وصفية هذه بنت رئيس بني النضير حيي بن أخطب اليهودي، وهي من ذرية هارون أخو موسى، هذه وقعت في خيبر من جملة من سبي من النساء فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، ولكنه صلى الله عليه وسلم اختارها لنفسه لا لقضاء الوطر أو الشهوة ولكن لجبر ما حصل لقلبها من الكسر لماذا؟ لأنها ابنة سيد القوم فأسرت وهذا من أكبر الإذلال في ذلك العهد حتى إلى عهدنا الآن فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يختارها لنفسه فهذه منة ثم منة أخرى أنه اعتقها وجعلها من أمهات المؤمنين؛ حيث إنه أعتقها وتزوجها وهذه منة أخرى بل منة أخرى تتضمن منتين فهذه ثلاث منن بالنسبة لصفية الأولى أنه اصطفاها والثانية أعتقها والثالثة تزوجها حتى صارت بذلك من أمهات المؤمنين وهذا شأنه صلى الله عليه وسلم في نكاح من تزوجها من النساء أنه يراعي في ذلك المصالح ليست المصالح الذاتية الشخصية بل أهم شيء عنده صلى الله عليه وسلم المصالح العامة أو الخاصة بمن تزوجها.

<<  <  ج: ص:  >  >>