خلاصة الحديثين: أن من تزوج بكرًا على ثيِّب أقام عندها سبعًا، ومن تزوج ثيبًا على بكر أو على ثيب أقام عندها ثلاثًا، وأنَّ له أن يخيرها بأن يسبع لها ويسبَّع لنسائه وإلا اقتصرت على الثلاث.
وفي هذا الحديث من الفوائد: إخبار الإنسان بالأمر الواقع؛ لأنه قال:"إن سبَّعت لك سبَّعت لنسائي"، فأخبرها بالصراحة ولم يجعل الأمر عائمًا بل بينه ووضحه، وهكذا ينبغي للإنسان في جميع أموره أن يكون بينًا صريحًا، ألم تعلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:"البيعان إن صدقًا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كذَّبًا وكتما محقت بركة بيعهما".
[جواز تنازل المرأة عن حقها في القسم لأخرى]
١٠١٦ - وعن عائشة رضي الله عنها:"أنَّ سوده بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النَّبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سوده". متفق عليه.
سوده بنت زمعة من كبريات نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل: إن النَّبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بعد خديجة فهي زوجته الثانية، وقيل: تزوج عائشة بعد خديجة ولم يدخل بها إلا في المدينة فتكون سوده الزوجة الثالثة، لكنها هي رضي الله عنها من كبريات النساء لما رأت أنها كبرت سنها فكرت بعقلها الراسخ الكبير أن تتنازل عن حقها من القسم وأن يكون تنازلها لأحب نسائه إليه فوهبته لعائشة رضي الله عنها، فكان النبي صلي الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سوده؛ أي: يكون لعائشة يومان ولبقية النساء يوم، كم يغيب عن عائشة؟ سبعة أيام، وقيل: إن الرسول صلى الله عليه وسلم هم بطلاق سوده، فكلمته، وقالت له: أنا يا رسول الله أبقي زوجة لك وأهب يومي لعائشة، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم، وسواء كان الأمر كذلك أو كان الأمر من ذات سوده رضي الله عنها إنما الحكم أنه يجوز للمرأة أن تتنازل عن حقها من القسم لامرأة معينة من نسائه.
يستفاد من هذا الحديث فوائد: أولاً: جواز تنازل المرأة عن حقها في القسم، وجهه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر سوده على ذلك، ولو كان هذا ممنوعًا لما قبل الرسول صلي الله عليه وسلم.
ومن فوائد الحديث: أن الإبراء يصح بلفظ الهبة، يؤخذ من أنها وهبت يومها، وهذا ليس