للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن فوائد الحديث: أنه كما تكون الزوجة أهلاً فإن الزوج يكون أهلاً، والدليل على أن الزوجة تكون أهلاً قوله- سبحانه وتعالي-: {فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلاَّ أمرأتك} [هود: ٨١]. فالزوجة من الأهل لا شك، وكذلك الزوج أهل لزوجته.

ومن فوائد الحديث: أنه إذا اختارت الثيَّب أن يتمم لها سبعة أيام فليسبع لنسائه، فإذا قدرنا أن عنده ثلاث نسوة وتزوج الرابعة واختارت أن يسبع لها فمتى يرجع إليها؟ بعد واحد وعشرين يومًا؛ لأنه إذا سبَّع لها سبَّع لنسائه، وأظن أن المرأة لا تختار مثل هذا، اللهم إلا إذا كانت عادة حيضها قد قربت فهذه ربما تختار السبع من أجل أن يغيب الزوج عنها في أيام حيضها، أما إذا كانت المسألة سليمة فلا أظن امرأة تختار أن يبقي زوجها غائبًا عنها لمدة سبعة أيام من أجل أربعة أيام تكتسبها، لكن على كل حال الأمر إليها.

وهنا سؤال: هل هذا التخيير على وجوب أو راجع إلى إرادته؟ الظاهر الثاني، أنه راجع لإرادة الزوج؛ لأن هذا مجرد فعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل في الفعل المجرد عدم الوجوب، وعلى هذا فقد يكون الزوج لا يختار أن يبقى عند هذه الزوجة سبعة أيام ويغيب عند زوجاته الأخريات أربعة أيام مثلاً؛ إذن فالتخيير ليس بواجب.

سؤال آخر: إذا قال قائل: في تمديد المدة إلى سبعة أيام إضرار على النساء الأخريات فهل يحتاج إلى مشاورتهن بأن يقول لهن: أنتن لكن القسم من الليلة الرَّابعة ولكن هل تأذن أن أبقي عندها سبعًا ويكون ابتداء القسم من الليلة الثامنة أو لا يجب عليه؟ ظاهر الحديث أنه لا يجب ولكن هذا الهضم من حق النساء جبر بأن أعطين سبعًا كاملة وإلا فمقتضى بادي الرأي أنه إذا سبَّع لها ربَّع لنسائه؛ لماذا؟ لأن ثلاثة أيام من حقها ولكن جبر عدم استئذانهن وبقاؤه عندها سبعة أيام بزيادة أربعة أيام عن الواجب جبر هذا بزيادة حصتهن بأن جعل لكل واحدة سبعة أيام وهذا من العدل؛ لأنه قد يقول قائل: لماذا يسبَّع لنسائه وهو لم يزد الجديدة إلا أربعة أيام أفلا يكون مقتضى العدل أن يجعل للأخريات أربعة أيام نقول هذا هو العدل في بادي الرأي لكن عند التأمل يتبين أن العدل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم كيف؟ لأنه لما هضمهن بعض الحق في تطويل المدة- مدة الغيبة عنهن- جبر ذلك بزيادة القضاء لهن حيث جعلهن على سبعة أيام.

<<  <  ج: ص:  >  >>