معطٍ"، ويحتمل أنه كني بذلك؛ لأن له ولدًا اسمه القاسم؛ لأن أبناء الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة وبناته أربع وكلهم ماتوا في حياته إلا واحدة من بناته وهي فاطمة رضي الله عنه.
يستفاد من هذا الحديث أولًا: تحريم صوم يوم الشك؛ لأن عمارًا جزم بأنه معصية، والأصل أن ما أطلق عليه المعصية فهو حرام، وهذا هو القول الراجح، لا سيما وأنه مؤيَّد بحديث أبي هريرة السابق وهو: "لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين"، فعليه نقول: تقدم رمضان بصوم يومين مكروه، وبصوم يوم حرام، لكن بشرط أن يكون هذا اليوم يوم شك، أما إذا كانت السماء صحوا فصوم ذلك اليوم مكروه بحديث أبي هريرة.
ومن فوائد الحديث: جواز ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: بغير وصف الرسالة لقوله: "فقد عصى أبا القاسم"؛ لأن باب الخبر أوسع من باب الطلب، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما ينادى باسمه سواء كان اسمًا أو كنية، لكن عندما يخبر عنه يجوز أن يخبر عنه باسمه، فيقال: "قال محمد"، و"قال أبو القاسم" وما أشبه ذلك، لكن أيما أولى: أن نقول هكذا، أو أن نصفه بالرسالة؟ الثاني أولى، لا سيما وأننا إذا ذكرناه فإنما نذكره على سبيل أنه مشرِّع، ومعلوم أن وصف الرسالة ألصق بالتشريع من ذكر الاسم العلم سواء كان اسما أو كنية، لكن هذا على سبيل الجواز.
ومن فوائد الحديث: جواز التعبير عن اللفظ بمعناه، أو بعبارة أخرى: جواز رواية الحديث بالمعنى، كيف ذلك لأن عمار عبر عن قول الرسول بالمعنى لم يسقه بلفظه.
فإن قلت: لماذا لم يسقه بلفظه أليس سوقه بلفظه أولى.
فالجواب: بلى، لكن قد يكون الصحابي نسي اللفظ الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد تيقن أنه قد نهى عن ذلك، فعبر بقوله: "عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم".
[كيف يثبت دخول رمضان؟]
٦٢ (١) - وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غمَّ عليكم فاقدروا له". متَّفقٌ عليه.
- ولمسلم: "فإن أغمى عليكم فاقدروا له ثلاثين".
- وللبخاريِّ: "فأكملوا العدَّة ثلاثين".
٦٢٢ - وله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "فأكملوا عدَّة شعبان ثلاثين".
قوله: "إذا رأيتموه" الهاء تعود على الهلال، ولم يسبق له ذكر، لكن السياق يدل عليه،