للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويؤخذ منه أيضًا: جواز اغتسالها للتبرد والنظافة قياسًا على جواز السدر؛ لأن السدر فيه نوع من الترفه والتجمل لكنه، ليس كالامتشاط بالطيب والحناء.

ومن فوائد حديث أم سلمة الثاني: تحريم التداوي بالمحرم لقوله: "لا" حين استأذنته أن تكتحل مع أنها موجعة وقد صرح بذلك أهل العلم، وقالوا: إن التداوي بالمحرم حرام.

فإن قال قائل: إذا اضطر الإنسان إلى الدواء فلماذا لا تجيزونه لقوله تعالى: {وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه} [الأنعام: ١١٩]؟

فالجواب: أن المحرم يجوز دفع الضرورة به لأنه تندفع به فيستفيد منه أما الدواء المحرم فلا فائدة منه وذلك لأن الله لو علم فيه فائدة ما حرمه على العباد ولا أباحة لهم، ثانيًا أنه لا ضرورة إليه في الواقع؛ لأن الشفاء قد يحصل بغيره بدواء آخر مباح، وقد يحصل بفضل الله ومنته عز وجل وكم من أناس صار عندهم من قوة التوكل ما جعلهم يشفون به، فتبين أنه لا يصح لوجهين:

الأول: أن الضرورة لا تندفع به.

والوجه الثاني: أنها قد تندفع بغيره بخلاف أكل الميتة للمضطر فإن الضرورة لا تندفع إلا به لا يوجد غيره وتندفع به إذا أكل سليم من الموت، ومن ثم أجاز العلماء- رحمهم الله- لمن غصَّى بلقمة أن يشرب عليها خمرًا يدفع اللقمة به؛ لأنه هنا استفاد.

[حكم خروج المعتدة المطلقة]

١٠٧٠ - وعن جابر رضي الله عنه قال: "طلِّقت خالتي، فأرادت أن تجدَّ نخلها، فزجرها رجلٌ أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بل جذِّي نخلك، فإنَّك عسى أن تصدَّقي، أو تفعلي معروفًا". رواه مسلم.

هذا بالنسبة لخروج المعتدة، المطلقة قال الله تعالى فيها: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} [الطلاق: ١].

فنهى الله- سبحانه وتعالى- أن نخرجهن ونهاهن أن يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، قال العلماء: الفاحشة المبينة مثل بذاءة اللسان وما أشبه ذلك، وعلى هذا فنقول: المطلقة لا تخرج من بيتها، ولكنها ليست كالمحادة لا تخرج أبدًا بل هي تخرج وترجع إلى بيتها، لأنها إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>