للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٣٢ - وفي الصحيح عن معيقيب نحوه بغير تعليل.

يعني: بغير قوله: "فإن الرحمة تواجهه".

[حكم الالتفات في الصلاة وأنواعه]

٢٣٣ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة؟ فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد". رواه البخاري.

- وللترمذي وصححه: "إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلكة، فإن كان لابد ففي التطوع".

قوله صلى الله عليه وسلم: "هو اختلاس" الاختلاس معناه: أخذ الشيء بخفية، وكأن الشيطان إذا أراد أن ينقص صلاة الإنسان سول له فالتفت، وقوله: "عن الالتفات" الالتفات نوعان: التفات بالجسد، والتفات بالقلب، والالتفات بالجسد نوعان: التفات مبطل للصلاة، والتفات منقص لها يأتي في الفوائد إن شاء الله. "اختلاس" أي: أخذ بخفية "يختلسه الشيطان من صلاة العبد"، وعلل في رواية الترمذي أنه "هلكة"، أي: فوات لخير كثير، "فإن كان لابد ففي التطوع" هذا يحتاج إلى مراجعة، وهل هذه الزيادة أصحيحة م لا؟ لأن الأصل أن الفرض والنافلة سواء فيحتاج إلى ثبوت شهادة، ولم أتمكن من مراجعته فليراجع.

قولها: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات". السائلة: عائشة رضي الله عنها، فيستفاد منه: حرص الصحابة رجالا ونساء على العلم، واعلم أن سؤال الصحابة - رضي الله عنهم- عن العلم ليس لمجرد أن يعلموا فقط، بل ليعلموا ويعلموا؛ فإنهم يسألون عن الحكم ليطبقوه، خلاف ما كان عليه بعض الناس اليوم يسأل عن الحكم لا ليطبقه، بل إن بعض الناس يسأل إن جاز له الحكم اقتصر على سؤال الرجل المعين، وإن لم يصلح له سأل آخر وهلم جرا حتى يصل إلى الفتوى التي توافق هواه، وهذا حرام تلاعب بدين الله، ولهذا قال أهل العلم: إن تتبع الرخص فسق.

وصرح العلماء - رحمهم الله- بأن الرجل إذا استفتى عالما هو أهل للفتوى ملتزما ما يقوله فإنه

<<  <  ج: ص:  >  >>