حرام" وزاد: "وكل ذي مخلب من الطير", يعني: ونهى عن كل ذي مخلب من الطير, فكل ذي مخلب من الطير فإنه حرام, والمراد بالمخلب: المخلب الذي يصيد به, وأما ما لا يصيد به فلا بأس, والمخلب هنا هو الظفر؛ لأنه مأخوذ من الخلب وهو الإمساك والجذب وليس المخلب ما يظهر في ساق الديكة إذا تقدم بها السن, الظفر مخلب لكن إذا كان يصيد به فهو حرام مثل الصقر والبازي والنسر وغير ذلك, وأما ما ذهب إليه بعض العامة من أن كل ذي منقار معقوق فهو حرام هذا ليس بصحيح وليست قاعدة شرعية, وما رأيت هذا في كتب الفقهاء, قد يكون الشيء مباحًا منقاره معقوق أو حرامًا ومنقاره مستقيم, المدار على ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم كل ذي مخلب من الطير إذا كان له مخلب لا يصيد به فهو حلال, ولهذا الحمام لها مخلب والدجاج لها مخلب وأكثر الطيور لها مخلب لكن لا يصيد به فلذلك كان حلالاً, وإذا شككنا فيه فالأصل الحل.
[حكم أكل الحمر الأهلية والخيل]
١٢٧٠ - وعن جابر رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية, وأذن في لحوم الخيل". متفق عليه, وفي لفظ البخاري: "ورخص". وقوله: "نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية", هذا الثالث مما يحرم من الحيوان, الحمر جمع حمار, والحمر بسكون الميم جمع أحمر وحمراء, ويخطئ بعض الناس في هاتين الكلمتين فتجده يقول في قوله صلى الله عليه وسلم: "خير لك من حمر النعم", يقول: حمر -بضم الميم- وهذا غلط. إذن الحمر جمع حمراء وأحمر, والحمر جمع حمار. وقوله: "الأهلية" وصف مقيد يخرج به الحمر الوحشية التي لا تالف الناس وليست أهلية وهي ما يوجد في البراري. وقوله: "يوم خيبر", يعني: يوم فتح خيبر, وذلك في السنة السادسة من الهجرة, فإن الناس كانوا في مجاعة وخرجت الحمير فأخذوها وذبحوها وطبخوها حتى كانت القدور تغلي فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها ونهى عن أكلها, وإذن في لحوم الخيل. وفي لفظ: "رخص" وهي بمعنى: أذن, فهنا منع وترخيص, المنع في لحوم الحمر, والترخيص في الخيل, وهي معروفة فأذن فيها صلى الله عليه وسلم -فهاتان قاعدتان-, أما الأولى وهي قاعدة تحريم لحوم الحمر الأهلية فهي مستثناة من الحل, وأما الإذن في لحوم الخيل فهل نقول: إنها مستثناة من التحريم, أو نقول: إنها على الأصل؟ الصحيح أنها على الأصل؛ لأنه لم يسبق أن