والإمام لم يحضر فيكون في هذا مشقة على الناس لقيامهم وقوفًا, أو يكون هناك فاصل بين الإقامة والصلاة.
ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا ينبغي أن يبادر بالإقامة أي: أن يجعل بين الأذان والإقامة قدر ما يفرغ الآكل من أكله, والمتوضئ من وضوئه.
ومن فوائد الحديث: مراعاة أحوال الناس, وأنه ينبغي لمن ولاه الله على عباده أن يراعي أحوالهم.
فإن قال قائل: هذه المدة قصيرة بالنسبة للصلوات التي لها رواتب قبلها مثل الظهر, والفجر؟
نقول: إذن يضاف إلى هذا أن يتمهل مقدار ما يفرغ الآكل من أكله, والمتوضئ من وضوئه, والمتنفل من تنفله.
فإن قال قائل: هل الأولى أن يجعل وقت محدد لا يزيد ولا ينقص, أو يجعل هذا تبع الأحوال والقرائن؟
الجواب: الأول؛ لئلا يغر الناس, فمثلًا لو كان في يوم يتقدم وفي يوم يتأخر لغر الناس, ولم يكونوا على وتيرة واحدة, ولو أن ولي الأمر حدد وقتًا معينًا كثلث ساعة, أو نصف ساعة, أو ربع ساعة, فهل يلزم ذلك أو لا يلزم؟ الأصل: أنه لا يلزم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: «اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله»؛ فالأصل أنه غير لازم, لكن إذا رأى الإمام وأهل الحي أن من المصلحة أن يؤخر الوقت فهذا حسن, بمعنى: أن يجوز أن يتعدى ما حدد إلا أنه يجب أن يخير المسئولين بأنه رأى أن من المصلحة التأخير.
ومن فوائد الحديث: أن السنة في الأذان الترسل والتمهل, وفي الإقامة الحدر, وعدم الاستعجال والتأني.
[حكم الوضوء للمؤذن]
١٩٠ - وله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يؤذن إلا متوضئ». وضعفه أيضًا.
قوله: «لا يؤذن» هذا نهي صيغته «لا» المقرونة بالمضارع وقوله: «إلا متوضئ» يعني: إلا من كان على وضوء, سواء, توضأ قبل الأذان بوقت طويل, أو توضأ عند الأذان, المهم أن يكون على وضوء.
لكن الحديث كما قال المؤلف: إنه ضعيف عند الترمذي رحمه الله, وعلى تقدير صحته فإنه يكون من باب الأفضلية وليس من باب الوجوب, دليل هذا قول عائشة رضي الله عنها: «كان النبي صلى الله عليه وسلم