للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غياب القمر فإذا غاب دفعت، وهذا هو الأولى، وظاهر الحديث أنهم يرمون الجمرة من حين يصلون إليها؛ لأنه إذا جاز الدفع من مزدلفة فإنما يدفع من أجل الرمي، لأن الرمي تحية منى، ولا يمكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأذن لهم في ترك المبيت في مزدلفة وهو واجب من واجبات الحج إلى أن يذهبوا إلى منى ويبقوا من غير رمي لجمرة العقبة.

[وقت رمي جمرة العقبة والوقوف بعرفة والمزدلفة]

٧٢٢ - وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: "قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشَّمس". رواه الخمسة إلا النَّسائي، وفيه انقطاع.

والانقطاع يوجب ضعف الحديث، فنقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لهم أن يتقدموا قبل الفجر ليرموا؛ لأن المعروف أن الناس إذا قدموا منى أول ما يفعلون الرمي، ولا نرى حكمة من أن يقال للناس: ادفعوا من مزدلقة وانتظروا في منى فإنهم إن فعلوا ذلك لم يكن فيه حكمة إطلاقًا بل فيه ترك أمر واجب لأمر لا فائدة منه، فالصواب بلا شك: أن من جاز له الدفع في آخر الليل من مزدلفة جاز له الرمي ولو قبل الفجر.

٧٢٣ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأمِّ سلمة ليلة النَّحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثمَّ مضت فأفاضت". رواه أبو داود، وإسناده على شرط مسلم.

وهو يقوي ما أشرنا إليه من أن من دفع من مزدلفة فيرمي ولو قبل الفجر، وثبت في صحيح البخاري أن ابن عمر كان يبعث بأهله فيوافون منى مع الفجر أو قبل الفجر ويرمون، وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للطعن؛ يعني: للنساء.

٧٢٤ - وعن عروة بن مضرس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من شهد صلاتنا هذه -يعني: بالمزدلفة- فوقف معنا حتَّى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهارًا، فقد تم حجُّة وقضى تفثه". رواه الخمسة، وصححه الترمذيُّ، وابن خزيمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>