{الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا" {آل عمران: ١٦٨] هذه مذمومة لأنها للتحسر كأنهم يقولون: ليتهم أطاعونا حتى لا يقتلون.
ومن فوائد الحديث: جواز المن على الأسرى بدون فداء، سواء كان ذلك لمصلحة مترقبة أو لمكافأة على معروف، فمثلاً إذا رأينا شخصًا نعرف أنه صاحب خير وإحسان على المسلمين، لكنه لم يوفق للإسلام وقلنا له: أنت فعلت كذا في المسلمين فنحن الآن نطلقك حرًا كريمًا فهذا لا بأس به لمكافأته على ما صنع.
ومن فوائد الحديث: جواز غيبة الكافر لقوله: "هؤلاء النتني" ومعلوم أنك لو وصفت الكافر بأنه منتن لكره ذلك لكنه لا غيبة له، الغيبة: ذكرك أخاك بما يكره، والكافر ليس أخًا لك.
[النهي عن وطء المسبية حتى تستبرأ أو تضع]
١٢٣٧ - وعن أبى سعيد الخدري (رضي الله عنه) قال: "أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج، فتحرجوا، فأنزل الله تعالى:{والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}[النساء: ٢٤] الآية"، أخرجه مسلم.
قوله: "سبايا" يعني نساء سبيت، وقوله: "يوم أوطاس" يعني: يوم حنين، وأوطاس: واد في ديار هوزان قريب من الطائف، وهذه الغزوة تسمي غزوة هوازن وثقيف، وتسمي غزوة الطائف، وتسمي غزوة أوطاس، وقوله: "لهن أزواج فتحرجوا" من المتحرج؟ الصحابة، وذلك لأن النساء إذا سبين صرن ملكًا للمسلمين، لكن هؤلاء المتزوجات يشكل على الإنسان كيف تحل له وهي متزوجة، فأنزل الله هذه الآية:{والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}[النساء: ٢٤]، يعني: وحرمت عليكم المحصنات من النساء، والمراد بالمحصنات هنا اللاتي أحصن بالأزواج، يعني: اللاتي هن متزوجات مع أزواجهن إلا ما ملكت أيمانكم ومنه- مما ملكت أيمانهم- السبايا فأحل الله لهم هؤلاء النساء المسبيات ولو كن مع أزواج ولكن لا بد من استبراء قبل الجماع والاستبراء إن كان حاملاً فبوضع الحمل، وإن كانت غير حامل- وهي تحيض- فبحيضة، وإن كانت غير حامل ولا تحيض فشهر فعلي هذا يكون الاستبراء بواحد من أمور ثلاثة خوفًا من أن يختلط ماء السابي بماء الزوج وحفظًا للأنساب، لأن حفظ الأنساب أمر مهم حتى إن الرسول (صلى الله عليه وسلم) قال للرجل الذي قال: إن امرأتي ولدت غلامًا أسود يعرض بأن الغلام ليس له، فقال له الرسول (صلى الله عليه وسلم): "هل لك من إبل؟ " قال نعم، قال: "ما ألوانها؟ " قال: حمر، قال: "هل فيها من أورق؟ " قال: نعم، قال: "أنني أتاها ذلك؟ " قال: يا رسول الله لعله نزعه عرق،