للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينبغي ان نسترضع من بها عيب خلقي يمكن أن يؤثر على الطفل مثل ان تكون برصاء او يكون فيها تشويه في خلقتها من التشويهات التي قد تؤثر، فإنه لا ينبغي أن نسترضعها لأولادنا.

* * *

[٥ - باب النفقات]

هي جمع نفقة، وهي كفاية من يمونه طعامًا وشرابًا وكسوة ومسكنًا وعفافًا، هذه خمسة أشياء، وحكما أنها واجبة، ولكن لابد فيها من شروط:

الشرط الأول: عجز المنفق عليه بان يكون معدمًا عاجزًا عن التكسب، فإن كان غنيًا فإن نفقته لا تجب لكن صلته واجبة إذا كان من الأقارب وإن كان معدمًا لكنه قادر على التكسب ويمكن أن يتكسب، فإنه لا نفقة لا لإمكان استغنائه بكسبه عن غيره، وكم يستعف يعفه الله.

الشرط الثاني: غنى المنفق: ان يكون المنفق غنيًا فإن كان فقيرًا فإنه لا يلزمه الإنفاق، وهل يلزمه أن يتكسبه لينفق؟ الجواب: لا، كما لا يلزمه أن يحصل المال من أجل وجوب الزكاة؛ وذلك لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب.

الشرط الثالث: اتفاق الدين بين المنفق والمنفق عليه، فإن كانا مختلفين فلا نفقة، كما لا إرث بينهما، ودليل الإرث قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم".

الشرط الرابع: ان يكون المنفق وارثًا للمنفق عليه بفرض او تعصيب إلا في عمودي النسب لقوله تعالى: {وعلى الوارث مثل ذلك} وهما الأصول والفروع، فإن هذا الشرط الرابع لا يشترط هذه الشروط، ولكن اشتراط أن يكون موافقًا له في الدين في النفس منه شيء بالنسبة للأصول والفروع؛ لان الله قال في الوالدين: {وإن جهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علمٌ فلا تطعهما وصاحبهما في الدُّنيا معروفًا} (لقمان: ١٥). ولكن قد يقال: إنه يصاحبهما في الدنيا معروفا بدون التزام الإنفاق، يعني: يعطيهما ما تيسر، أما أسباب النفقة فثلاثة: الزوجية، والقرابة، والولاء.

[أسئلة ومناقشة]

س: هل يستثنى في النفقات من كونه وارثًا؟

ج: نعم يستثنى إلا في عمودي النسب.

<<  <  ج: ص:  >  >>