س: وهل يستثنى من اتفاق الدين؟
ج: نعم الزوجة فإنها تجب لها النفقة على زوجها وإن كانت مخالفة له في الدين.
س: هل يجب على الإنسان ان ينفق على أبي أمه؟
ج: تجب النفقة؛ لأنه من عمودي النسب وعلى هذا فيجب على ابن البنت أن ينفق على أبي امه.
س: عل ينفق ابن الأخت على خاله؟
ج: لا يجب لأنه لا يرثه إلا بالرحم والشرط أن يرثه بفرض أو تعصيب إلا في عمودي النسب.
س: هل يجب على ابن الأخ الشقيق أن ينفق على عمه؟
ج: يجب عليه لأنه يرثه.
س: عم غني وأخ فقير هل يجب الإنفاق على الأخ الثالث الفقير، يعني: أخوان فقيران لهما عن غني هل يجب عليه أن ينفق عليهما؟
ج: لا يجب لوجود الأخ فإن العم لا يرث أحدهما لوجود الآخر فهو لا يجب عليه؛ لأنه لا يرثهما وأحدهما على الآخر لا يجب لأنه فقير، لكن بعض العلماء قال: يجب على العم الصلة؛ لأنه ليس من صلة الرحم أن يشبع العم وابن أخيه فقير لا يجد طعامًا فمن باب الصلة يصله بما جرت يه العادة.
س: رجل له أخوان شقيقان غنيان وهو فقير على من تجب النفقة؟
ج: تجب النفقة عليهما أنصافًا فإن العلة الإرث والحكم يدور مع علته نقول لكل واحد من الأخوين أنتما ترثانه أنصافًا عليكما النفقة انصافًا.
س: أم لها ولدان هي غنية وأحد ولديها غني والثاني فقير على من تجب النفقة؟
ج: على الأم الثلث وعلى الأخ الثلثان.
س: أم وأب لهما ولد فقير وهما غنيان على من تجب النفقة؟
ج: على الأب كل النفقة لقوله تعالى: {وعلى المولود له رزقهنَّ وكسوتهنَّ بالمعروف} ولقوله: {فإن أرضعن لكم فأتوهنَّ أجورهنَّ} فهذه مستثنى الأب مع غيره لا تكون النفقة على قدر الميراث بل تكون على الأب وحده.
س: إذا كانت الزوجة غنية والزوج فقير؟
ج: لزم الزوجة أن تنفق على زوجها لقوله تعالى: {وعلى الوارث مثل ذلك} وهذا قول ابن حزم وقد خالف جماهير الأمة في ذلك، والصحيح لا يجب بل لها أن تتصدق عليه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لزوجة ابن مسعود: "زوجك وولدك أحق من تصدقي عليه".