للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل المحرم مجرد الركوب أن يركبها حتى يعجفها؟ يحتمل أن تكون "حتى" للغاية أو تكون للتعليل، وإذا نظرنا إلى أن هذا المال قد تعلق به حق جميع الغانمين ترجح أن تكون "حتى" للتعليل، نعم لو دعت الضرورة إلى ركوب الدابة فلا حرج تكون كالطعام الذي يحتاج إليه، أما بدون ضرورة فلا.

ومن فوائد الحديث: أن ركوب الدابة من فيء المسلمين مناف لكمال الإيمان بالله واليوم الآخر، وجهه: أنه جعل مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر ألا يركب، فإذا كان هذا من مقتضاه وتخلف هذا المقتضى دل على نقصان الإيمان بالله واليوم الآخر.

ومن فوائد الحديث: حماية بيت المال، وجهه: حيث جعل ذلك من كبائر الذنوب، ويتفرع على هذه الفائدة: بطلان قاعدة قعدها العوام، يقولون: مال الحكومة حلال، كل كما شئت بالكذب والحيلة وكل شيء! ! إذا كان هذا الوعيد على من ركب دابة من فيء المسلمين فكيف بمن نهب أموال كثيرة وبه نعرف أن من أعطي انتدابًا وهو لم ينتدب فإنه يأكل سحتًا وأن الذي أعطاه ذلك لم يقم بواجب الأمانة لأنه مؤتمن على مال الحكومة، وأنه- أي: الذي أعطاه هذا الانتداب- ظالم له- للمعطي؛ لأنه أعطاه ما لا يستحق وجعله يأكل سحتًا، لأن بعض الموظفين مساكين قد يقبلون هذا إما لحاجتهم أو لاستكثارهم من المال لكن الذي أغراهم بذلك وجعل لهم انتدابًا هو الذي لم يقم بأمانته وهو الذي ظلمهم ومثل ذلك أيضًا من يكتب له [حاضر] الدوام وهو لم يعمل فإن هذا حرام عليه أن يأخذه وكذلك من كتب له هذا فإن لم يقم بواجب الأمانة من جهة ولي الأمر فيكون ظالمًا لهذا المسكين الذي أخذ مثل هذه المكافأة، إذن القاعدة العامية باطلة.

من فوائد الحديث: تحريم لبس ثوب من فيء المسلمين، لقوله: "ولا يلبس ثوبًا من فيء المسلمين" ونقول في قوله: "حتى إذا أخلقه" ما قلنا في قوله: "حتى إذا أعجفه" وإن "حتى" للتعليل، أن اللبس لا بد أن يؤثر في الثوب ولو لبسه واحدة كما هو معروف.

[يجير على المسلمين أدناهم]

١٢٤٧ - وعن أبى عبيدة بن الجراح (رضي الله عنه) قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: "يجير على المسلمين بعضهم" أخرجه أبن أبى شيبة وأحمد، وفي إسناده ضعف.

<<  <  ج: ص:  >  >>