١٢٤٨ - وللطيالسي من حديث عمرو بن العاص:"يجير على المسلمين أدناهم".
١٢٤٩ - وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال:"ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم".
زاد ابن ماجه من وجه آخر:"ويجير عليهم أقصاهم".
١٢٥٠ - وفي الصحيحين من حديث أم هانئ:"قد أجرنا من أجرت".
هذه أحاديث، الأول منها قال المؤلف: في إسناده ضعف، والثاني لم يتكلم عن إسناده لكنه يسمى عند أهل المصطلح شاهدًا؛ لأن الشاهد عند أهل المصطلح ما جاء من رواية صحابي آخر مؤيدًا للحديث الضعيف، والثالث:"ذمة المسلمين" أي: عهدهم واحد، شاهد مقو لا شك ورواية ابن ماجه "يجير عليهم أقصاهم"، وأيضا هناك شاهد تطبيقي وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم:"قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ".
نعود إلى البحث في الأحاديث، هذه الأحاديث في إجارة الإنسان رجلا من المشركين، هل تنفذ إجارته؟ والإجارة بمعنى: التأمين؛ يعني: لو أمنه هل ينفذ أو لا بد أن يكون ذلك من الإمام أو نائبه هذا هو موضوع الأحاديث، وليعلم أن عقد الذمة لا يكون إلا من الإمام أو نائبه، وعقد العهد العام لا يكون إلا من الإمام أو نائبه، وتأمين شخص معين يكون من كل واحد من المسلمين.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه:"يجير على المسلمين بعضهم" أي: يكون جارا مجيرا مؤمنا للمشرك على المسلمين بعض المسلمين، فلو دخل مشرك إلى بلد المسلمين بأمان من تاجر أو عالم أو ما أشبه ذلك فإنه يجار، ولا يجوز لأحد أن يعتدي عليه؛ لأن ذمة المسلمين واحدة، يعني: عهدهم يسعى بها أدناهم، وقد قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم:{وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله}[التوبة: ٦]، "وحتى" هنا للغاية وللتعليل أيضًا {ثم أبلغه مأمنه} أي: إلى مكانه الذي يأمن فيه، وهذا إذا طلب أحد من المشركين أن يجار فإن كان لقصد ديني وجب علينا أن نجيره إذا قال: أجيروني أريد أن أسمع كلام الله، أريد أن أنظر عمل المسلمين كيف يصلون، كيف يتصدقون كيف يصومون، فههنا يجب علينا أن نقبل وأن نجيره؛ لأن هذا لمصلحة الإسلام والمسلمين، وإن طلب الإجارة من أجل أمور مباحة كالبيع والشراء فإننا لا