الذي يشهد له القرآن والسنة/ قال الله تعالى:{لا يكلف الله نفساً إلا وسعها}[البقرة: ٢٨٦] هذا في الأوامر، وفي النواهي قال:{ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} فنقول: في هذا الحديث دليل على أن من كان غير قادر على الأضحية فإنه لا تجب عليه، وهذا موافق للقاعدة العامة وهي قوله تعالى:{لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} وقوله: {فاتقوا الله ما استطعتم}[التغابن: ١٦].
ومن فوائد الحديث: جواز تعزيز الإنسان بحرمانه من الطاعة لقوله: «فلا يقربن مسجدنا» وفي هذا إشكال، لأن العلماء قالوا: يحرم التعزيز بالمحرم، وقالوا: يحرم التغزيز بترك الواجب، مثلاً: لو أن الأمير عزر عاصياً بحلق اللحية كان هذا حراماً عليه، لأن حلق اللحية حرام.
وكان بعض الولاة الظلمة فيما سبق بهذا إذا فعل الإنسان معصية غزره بحلق لحيته، وماذا يصنع المحلوق؟ يتلثم حتى لا يرى إذا اضطر إلى الخروج وإلا بقي في بيته خوفاً من الفضيحة أما الآن- نسأل الله السلامة فكما تعلمون- يأتي الإنسان ووجهه أوسع من جسمه وهو حالق اللحية، ولا يبالي نسأل الله لهم الهداية يقول: لا يجوز التعزيز بالمحرم ولا بترك الواجب، فيجاب عن ذلك أن ترك الواجب هنا فيه مصلحة وهو أن يكون منع هذا الرجل من قربان المسجد نكالاً له ثم إن بإمكانه أن يقوم بالواجب إذا قلنا بوجوب الأضحية
[وقت الأضحية]
١٢٩٧ - وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال:«شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله» متفق عليه
في هذا الحديث: دليل على جواز نحر الأضاحي وذبحها في المصلى، يعني: حول المصلى، والحكمة في ذلك: هو أن أصحاب الشعيرة تكون صلاتهم مقارنة للنحر في الزمان والمكان، ولإظهار الشعيرة، وهذه السنة تركها الناس من أزمنة متطاولة لكن هي سنة لا شك.
وسمعت أن بعض الناس في بعض القرى يقومون بهذه السنة يخرج الإنسان ما يريد أن يضحي به ويربطه حول المسجد فإذا انتهت الصلاة والخطبة ذبحها وهذا خير.
لكن في الوقت الحاضر لو قال قائل: يلزم من هذا أي: دعوة الناس لفعل هذه السنة يلزم على ذلك مفاسد وهو أن هذه الأضاحي ربما تشغل المصلين بأصواتها ويكون في ذلك تشويش على الناس، ثم إذا ذبحت في المكان لزم من ذلك الدماء والأذى والقذر ما يصعب معه أن يعالج ثم ربما تختلط هذه الأضاحي بعضها ببعض ويحصل عند ذلك نزاع.