إذن من شروط الأضحية أن تكون في الوقت وقت الذبح- ووقت الذبح من بعد الصلاة وينتهي على القول الراجح بغروب الشمس ليلة الثالث عشر، وهل يشترط أن يكون الذبح بعد خطبة الإمام؟ لا، هذا الحديث يدل على أنه ليس بشرط لقوله:«من ذبح قبل الصلاة» وهل يشترط أن يكون بعد ذبح الإمام؟ لا العبرة بالصلاة وهل يشترط أن يكون مصلياً؟ يعني: لو ترك الصلاة ولكنه يسمع أداء الصلاة وسمع الإمام يسلم، فهل يجوز أن يذبحها؟ نعم، لأن الصلاة ليس شرطاً للأضحية بمعنى: أنه يجوز أن يضحى من لا يصلي العيد.
[عيوب الأضحية]
١٢٩٨ - وعن البراء بن عازب رضي الله عنه: قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها والكبيرة لا تنفي» رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان.
هذا الحديث روي على عدة أوجه منها ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا فأجاب «أربع» وأشار بأصابعه- صلوات الله وسلامه عليه- نحوها بالقول وبالإشارة، ولا يبعد أن يكون سئل وهو يخطب فأشار ثم نقل الراوي المقصود منه وهو بيان ما يتقى في الضحايا لكن هذا المعنى لا تجزئ أو المعنى لا تحل؟ أما ظاهر اللفظ فهي لا تحل، ويحتمل أن يكون المراد ينفي الجواز نفي الإجزاء، لكن نفي الجواز هو المطابق لظاهر الحديث والمعنى يقتضيه أيضا لأن هذه المعيبات لو تقرب بها الإنسان على أنها ضحايا صار كالمستهزئ بآيات الله وحينئذ يكون هذا حراماً ولا شك، فإذا كان في إحدى الروايات لا تجزئ صار المعنى أنها حرام، أي: يحرم التقرب إلى الله تعالى بها، لأن ما يسخطه لا يجوز أن يتقرب به الإنسان إليه- سبحانه وتعالى-
وقوله:«وفي الضحايا» جمع ضيحة وهي ما يذبح أيام النحر تقرباً إلى الله تعالى سواء ذبحها في الضحى أو بعد الظهر أو بعد العصر أو في الليل.
أولاًك «العوراء البين عورها» قد يقول متزحلق: المراد بالعوراء هنا ما كانت معيبة لأن العو هو العيب، ولكننا نقول: ليس كذلك؛ لأنه ذكر أشياء بعدها كلها معيبة، فالمراد بالعور هنا: عور العين، العوراء البين عورها، لم يطلق الرسول صلى الله عليه وسلم العور بل قال: البين عورها، فبهذا يكون بيان العور؟ هل هو بالمشي أو برؤية العين؟