للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإسلامية ولله الحمد، وقوله: "منى كلها منحر" يفيد أنهلا نحر إلا في منى، ولكن قال الإمام أحمد: مكة ومنى واحد، فلو نحر الإنسان في مكة فلا بأس، وقد جاء في الحديث: "فجاج مكة طريق ومنحر"، أما في الحل فلا، فلو ذبح الإنسان هديه في عرفة ولو في يوم العيد، فإنه لا يجزئ على ما قاله أهل العلم، فلابد أن يكون النحر في الحرم.

[صفة دخول مكة]

٧١٠ - وعن عائشة رضي الله عنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ××× إلى مكة دخلها من أعلاها، وخرج من أسفلها" متفق عليه.

"من أعلاها" أي: من شرق، يعني: من الحجون، وخرج من أسفلها من المكان الذي يسمى المسفلة، وهل هذا على سبيل الاستحباب أو على سبيل المصادفة؟ المعروف عند أكثر أهل العلم أنه على سبيل الاستحباب، قالوا: وهذا كمخالفة الطريق في العيد، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيدين خالف الطريق يخرج من طريق ويرجع من آخر.

٧١١ - وعن ابن عمر رضي الله عنه: "أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ويذكر ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم" متفق عليه.

ففيه: استحباب البيات بذي طوى، وهي المعروفة في الوقت الحاضر بآبار الذهب معروفة في مكة.

فيه: استحباب الاغتسال لدخول مكة.

وفيه: جواز اغتسال المحرم ولو من غير جنابة.

[صفة الطواف]

٧١٢ - وعن ابن عباس رضي الله عنه: "أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه". رواه الحاكم مرفوعا، والبيهفي موقوفًا.

ومعنى السجود عليه: أن يضع جبهته عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>