للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[خلاصة كتاب الأطعمة, وخلاصته تدور على أمور]

الأول: أن الأصل في الأطعمة الحل, فلا يجوز أن نحرم شيئًا إلا بدليل من الكتاب والسنة.

ثانيًا: أن على من حرم شيئًا من الأطعمة الحيوانية أو النباتية أو غيرها فعليه الدليل؛ لأن الأصل الحل.

ثالثًا: أن الأصل فيما عدا الحيوان أنه حلال ما لم يثبت ضرره, يعني: فليس فيه شيء معين نص على تحريمه, لكن إذا ثبت ضرر أي شيء من النبات كان حرامًا, بل إذا ثبت ضرر الشيء المباح الطيب لإنسان معين صار في حقه حرامًا, مثل أكل الحلوى للإنسان المصاب بمرض السكر والذي ثبت أنه يتضرر بأكل الحلوى, فإننا نقول: أكل الحلوى على هذا الرجل حرام؛ لأن الله تعالى قال: {ولا تقتلوا أنفسكم} [النساء: ٢٩]. والنفي عن قتل النفس يشمل قتل النفس المؤدي إلى الهلاك, وكذلك ما يكون ضررًا على الإنسان, كذلك أيضًا حرم شيخ الإسلام رحمه الله أكل الإنسان إذا كان يستلزم التخمة, ومعنى التخمة: تغير المعدة ونتنها وخبثها, وذلك بكثرة الأكل أحيانًا أو بالتخليط ربما يأكل الإنسان مثلاً قد تعشى وأكل لحمًا ثم قدم إليه طعام آخر فأكل أيضًا لحمًا وربما يكون اللحم الثاني نيئًا كثير السمن مثل هذا إذا أكله على الأول يخشى عليه من التخمة, ولكن -الله المستعان- الآن نأكل ونملأ بطوننا ثم نشرب كذلك فنكون كالذي تلطخ بالشيء القذر ثم يحاول أن يغسله.

ومن القواعد المقررة في الأطعمة: أن كل ذي ناب من السباع فهو حرام؛ وكل ذي مخلب من الطير فهو حرام, وكل ما أمر بتله فه حرام, وكل ما نهي عن قتله فهو حرام, هذه الأربع قواعد كلها في الحيوانات.

ومن القواعد في هذا الباب أيضًا: أن الشيء قد يكون محرمًا لذاته, وقد يكون محرمًا لمعنى آخر, فما كان خبيثًا في نفسه فهو حرام لذاته كالخنزير, وما كان خبيثًا لطبعه بمعنى أنه هو نفسه ليس خبيثًا لكن فيه العدوان والتجاوز, فهو حرام لا لذاته, لكن لما يترتب على التغذي به الخروج عن الاعتدال.

<<  <  ج: ص:  >  >>