للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أتعجب من هذا الكلام، لأن الشاذ: ما رواه الثقة مخالفًا لم هو أرجح منه، وهنا لم يرد عن الثقات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبسط يديه اليمنى على فخذه اليمنى، لو ورد لقلنا: هذه شاذة، وما دام لمن يرد فإننا نقول لمن قال: إن اليد اليمنى توضع على الفخذ مبسوطة كاليسرى نقول: عليك بالدليل، لم يرد في أي نصٍ مما اطلعت عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس بين السجدتين يضع يده اليمنى مبسوطة، وهذا واضح، وكنت أرى- فيما سبق- أن اليد اليمنى تكون مبسوطة بين السجدتين، وتكون في التشهد مضمومة الأول والثاني، وأقول: إن حكمة الشارع أنه جعل لكل جلسةٍ خصيصة، فالجلسة في التشهد الأخير لها خصيصة ما هي؟ التورك، الجلسة في التشهد الأول لها خصيصة عن جلسة ما بين السجدتين، وهي ضم الأصابع، والجلسة التي بين السجدتين تكون اليد مبسوطة، فتكون كل جلسةٍ لها مزية، وهذا قياس نظري، لكن لما رأيت صاحب زاد المعاد ابن القيم- رحمه الله- ذكر أنه يضع اليد اليمنى بين السجدتين كما يضعها في التشهد، واستدل بحديث وائل بن حجر الذي ذكرته في المسند، قلنا: النص مقدم على القياس، وموقفنا أن نتبع ما جاءت به السنة.

أسئلة:

- هل يجوز للإنسان عند السجود أن يقدم يديه؟

- أين تكون اليدان في حال القيام؟

- أي تكون اليدان عند السجود؟

- أين تكون اليدان عند الجلوس؟

[صيغ التشهد ومعانيها]

٣٠٠ - وعن عبد الله ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله، والصلوات، والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، فيدعو". متفق عليه، واللفظ للبخاري.

- وللنسائي: "كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد".

هذا الحديث روي عن عبد الله بن مسعودٍ على وجهين:

الوجه الأول: ما ذكره المؤلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>