للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون قوله: "فهل عليَّ من جناح؟ " في الفطر.

ومنها: إثبات الرُّخص في الشريعة الإسلامية، لقوله: "هي رخصة من الله" ولكن هذه الرخص لا يمكن أن ترد إلا لسبب، وإلا كان الشرع متناقضًا، فكل رخصة رخَّصها الله فإنها لسبب وإلا كان الشرع غير حزم.

ومن فوائد الحديث: أن الأخذ بالرخصة ليس بواجب لقوله: "فحسن"، ولم يقل: فواجب، وزيادة على ذلك قال: "ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه" وهو يؤكد أن الأخذ بالرخصة ليس بواجب.

ومن فوائد الحديث: الردُّ على الجبرية لقوله: "أخذ بها" و"أحب أن يصوم".

ومن فوائد الحديث: الردُّ على من يقول: إنه لا يجوز صوم رمضان في السفر وهم الظاهرية لقوله: "من أحب أن يصوم فلا جناح عليه" وهذا صريح.

ومنها: أنه يجوز إضمار ما دلَّ السياق عليه، ولا يعد ذلك إلغازًا في الكلام، وذلك من الآية وليس من الحديث: {فمن كان منكم مريضًا أو على سفرٍ فعدَّةٌ} [البقرة: ١٨٤]. والمحذوف فأفطر، أي على سفر فأفطر.

[جواز فطر الكبير والمريض]

٦٤٢ - وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: "رخِّص للشيخ الكبير أن يفطر، ويطعم عن كلِّ يومٍ مسكينًا، ولا قضاء عليه". رواه الدارقطنيُّ، والحاكم، وصحَّحاه.

قوله رضي الله عنه: "رخِّص"، إذ قال الصحابي هكذا بالبناء المجهول، فإن الفاعل هو النبي صلى الله عليه وسلم، وإذ قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك بالبناء المجهول فإن الفاعل هو الله عز وجل، وعلى هذا فيكون مثل هذا الحديث من باب المرفوع حكمًا، لا نجعله صريحًا؛ لأنه لم يصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رخص ولم نجعله موقوفًا؛ لأنه لم يقله من عند نفسه بل قال: "رخص".

فإن قال قائل: أفلا يجوز أن يكون ابن عباس رضي الله عنهما فهم ذلك اجتهادًا وحينئذٍ يكون موقوفًا لا مرفوعًا؟ الجواب: أن مثل هذا لا يقع بهذا الجزم، بمعنى: أن الاجتهاد لا يقع بهذا الجزم فيقول: "رخص" إلا مقرونًا بالدليل في الغالب، على أنه روي عنه رضي الله عنه أن قوله تعالى: {كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون * أيامًا معدودات فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعام مسكين} [البقرة: ١٨٣ - ١٨٤].

قال: إنها ليست بمنسوخة، إنما هي في الشيخ والشيخة لا يستطيعان يفطران ويطعمان عن كل

<<  <  ج: ص:  >  >>