١٣٥٨ - وعن ابن عمر رضي الله عنه:«أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق». رواهما الدارقطني، وفي إسنادهما ضعف.
رد اليمين على جانب المدعي، وصورة هذه المسألة: أن المدعي ليس عنده بينة، والمدعى عليه نكل عن اليمين بأن قال: لا أحلف، فحينئذ يقضي عليه بالنكول، لكن يحتاج إلى تقوية دعوى المدعي وذلك باليمين، ترد اليمين على المدعي ونقول: تحلف؟ فقال: لا أحلف، فتبطل دعواه وإن حلف قضي له بذلك.
صورة المسألة: ادعى زيد على عمرو بمائة ريال، ماذا نقول لزيد؟ البينة، ليس عنده بينة، ماذا نقول لعمرو؟ إذا أقر حكم عليه، وإذا لم يقر نقول عليك اليمين، فحلف، إذا حلف يخلى سبيله يترك وسقطت الدعوى، لو أبى أن يحلف يقضى عليه بالنكول، لأنه كونه يأبى اليمين يدل على أنه كاذب في إنكاره وإلا لحلف، إذ لا يضره اليمين شيئا.
لكن هل ترد اليمين على المدعي قبل أن تحكم له بذلك أو لا؟ الحديث يدل على أنها ترد، فإذا قال المدعي: أنا لا أحلف، الحلف على المدعى على المدعى عليه، أنا على البينة وليس عندي بينة، والرسول يقول: اليمين على المدعى عليه فكيف تلزمونني؟ نقول: نلزمك؛ لأن صاحبك لما نكل وأبى أن يحلف ترجح جانبك أنت، واليمين تكون في أقوى جانبي المتداعيين، والنبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على المدعي في باب القسامة لوجود القرينة الدالة على صدقه. والصحيح كما في هذه المسألة: أن الأمر موكول إلى القاضي، إن رأى أن يرد اليمين على المدعي فليردها ويقول للمدعي: احلف، وهل يضره إذا حلف وهو صادق؟ لا يضره، فإن أبى فحينئذ توقف الخصومة حتى يتبين الأمر، وإن رأى ألا يردها لكون المدعي ظاهر العدالة والمدعى عليه نكل، فإنه يقضى عليه بالنكول بلا يمين، أي: لا ترد اليمين على المدعي.
وهذا القول هو الراجح: أن يكون رد اليمين على المدعي موكولا إلا رأي القاضي إن رأى أن ترد فترد وإلا فلا، والقاضي يعرف المسألة من قرائن الأحوال بالنسبة للشخصين وبالنسبة للمدعي به ويحكم بما يرى.