للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم من عقد لها وليان على رجلين]

٩٤٤ - وعن الحسن، عن سمرة، عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: «أيما امرأة زوجها ولبان، فهي للأول منهما». رواه أحمد، والأربعة، وحسنه الترمذي.

«أيُما امرأة»، هذه جملة شرطية، فعل الشرط: «زوجها»، وجوابه «فهي للأول منهما»؛ أي: من الزوجين؛ وذلك لأن عقد الولي الثاني ورد على امرأة متزوجة فلم يصح، وعلى هذا فتكون المرأة للزوج الأول الذي عقد له أولاً، والمثال واضح: امرأة لها أخوان خُطبت من أخيها الأكبر فزوجها، وخطبت من الأصغر وهو في بلد آخر مثلاً ولم يعلم أن أخاها الأكبر زوجها فزوّجها لمن تكون؟ للأول، ووجهه ظاهر، لأن عقد الثاني ورد على مزوجة فلا يصح، فإن كان الأول أخا لأب والثاني أخ شقيق فلمن تكون؟ للثاني، لأن الأول ليس له ولاية فهو أخ من أب، والثاني أخ شقيق، وإذا اجتمع أخ شقيق وأخ لأب فالولاية للأخ الشقيق؛ لأنها أقوى، إذا زوجاها معا لاثنين فإنه ينفسخ النكاحان، لماذا؟ لأنه لا يمكن فسخ أحدهما فيفسخ النكاحان، وإن زوّجاها واحدًا بعد الآخر، ولكن جهل السابق أو نسي فحينئذ يقرع؛ لأن أحد العقدين صحيح ولكنه مجهول فيقرع، فصارت الأقسام ثلاثة: القسم الأول: أن نعلم المتأخر فالنكاح للأول، والثاني: أن نعلم أنهما وقعا معا، وهذأ تصوره فيه صعوبة لكن تتميمًا للأقسام فهنا لا يصح النكاحان؛ لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر، الثالث: أن نعلم الترتيب؛ أي: أن أحدهما قبل الآخر، لكن نجهل أو ننسى، فهنا يقرع بينهما، لماذا؟ لأننا نعلم أن أحد العقدين صحيح، وأنها الآن محبوسة على أحد الزوجين ولا يمكن أن نقول: لا نكاح، بل النكاح ثابت لأحد الرجلين فيميز أحدهما بقرعة؛ لأن العقدين إذا اجتمعا وتزاحما ولم يمكن الجمع بينهما فإنه لا يمكن استحقاق أحدهما إلا بقرعة، والقرعة تجرى في أعظم من هذا، تجرى في الأنفس، في الهلاك، لو كان الناس في سفينة في البحر وكانت السفينة مثقلة ولابد أن يلقي بعض الركاب ليسلم الباقون فإن ترك الركاب غرقوا جميعًا فهل يلقيهم جميعًا؟ لا، لأن هذا إزهاق

?

<<  <  ج: ص:  >  >>