للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم زواج العرب الأحرار بالموالي]

٩٥٨ - عن ابن عمر (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض، إلا حائكاً أو حجاماً». رواه الحاكم، وفي إسناده راوٍ لم يسم، واستنكره أبو حاتم.

-وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل بسند منقطع.

العرب إذا أطلق فالمراد بهم: العرب المستعربة؛ لأن هناك عرباً عاربة؛ يعني: من الأصل هم عرب، فبنو إسماعيل عرب مستعربة؛ لأن لغة إسماعيل لغة إبراهيم غير عربية، ثم لما نزل جرهم مكة وهم من عرب عاربة استعربت ذرية إسماعيل، فصاروا العرب المستعربة، يعني: الذين تلقوا العربية من جديد وهم أفضل من العرب العاربة؛ لأنهم من سلالة الأنبياء، ولأن فيهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أشرف بني آدم. يقول: «العرب بعضهم أكفاء بعض» حتى لو كانوا من قريش، بنو تميم وغيرهم أكفاء، فالهاشمي والتميمي وغيرهم من آل البيت كلهم أكفاء، الموالي من هم؟ الذين أعتقوا، جمع مولى وهو العتيق، «بعضهم أكفاء بعض»، فالمولى كفء للمولى والعربي كفء للعربي. «إلا حائكاً أو حجاماً»، الحائك هو صانع الحياكة الغزل والنسيج، لأن هذه المهنة عند العرب مهنة ممقوتة، يعني: مزرية للإنسان، والحجام كذلك، الحجام مصاص الدماء، والحجامة في الزمن السابق وإلى الآن عبارة عن شرط مكان معين في البدن ثم توضع فيه ما يسمى بالقارورة، ولها أنبوبة دقيقة يمصها الحجام حتى يبرز الدم وتفرغ هذه القارورة من الهواء، وإذا تفرغت من الهواء وقد ضغط عليها على المكان فإنها تبقى لاصقة ثم تفرغ الهواء يستوجب سحب الدم، فإذا امتلأت من الدم سقطت ثم يعيدها مرة ثانية حسب ما يراه، الحجام عند العرب ذو مهنة حقيرة مزدراة فلا يكون الحجام كفؤا لبنت البزار بائع الأقمشة ولا لبنت الصائغ بائع الذهب، الصانع صاحب الكير كذلك هذا إن صح الحديث، ولكن الحديث استنكره أبو حاتم؛ وذلك لأن هذه الصنائع المزرية تكون مزرية عند قوم غير مزرية عند آخرين، ثم قد تكون مزرية في زمن غير مزرية في زمن آخر، ربما الحجامة فيما سبق على هذا الوجه الذي شرحناه آنفا وتكون الحجامة بوسائل جديدة لا يقربها الحاجم ولا يمص الدم ويكون بعيداً عما يزدريه الناس به.

<<  <  ج: ص:  >  >>