ومن فوائد الحديث: أن في الصُّلب الدية كاملة ويضاف هذا إلى ما سبق من اللسان والأنف والذَّكر لأنه ليس للإنسان إلا صلب واحد.
ومن فوائد الحديث: أنه لا يفرق في الدية بين اليمنى واليسرى لعموم قوله: "في الرّجل الواحدة" ولم يفرق بين اليمنى واليسرى، كما لم يفرق في الديات بين الأصابع.
ومن فوائده أيضًا: أن في الشجاج الدية لكنها مبعضة ففي المأمومة الثلث وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل وفي الموضحة خمس من الإبل.
ومن فوائد الحديث: أن في الجائفة ثلث الدية وهي صريحة فيه.
ومن فوائد الحديث: أن في السن الواحد خمسًا من الإبل فإذا اجتمعت الأسنان كلها ففيها مائة وستون بعيرًا.
ومن فوائده: أن الرُّجل يقتل بالمرأة وهو صريح فيه وكذلك المرأة تقتل بالرجل ولا يلزم أولياءها أن يدفعوا نصف الدية.
ومن فوائد الحديث: أن من ليس من أهل الإبل ولكنه من أهل الذهب فعليه ألف دينار، وهل هذا تقدير أو تقويم؟ قال بعض العلماء: إنه تقويم، وقال بعضهم: إنه تقدير، فإذا قلنا: إنه تقويم فصارت الإبل المائة تزيد على ألف دينار ألزموا بما يساوي هذه الإبل وإذا كان مائة من الإبل تساوي أقل من ألف دينار لم يلزمهم إلا ما تساويه، أما إذا قلنا: إنه تقدير فإن الدية تكون ألف دينار سواء زادت على قيمة الإبل أم لم تزد وهذا ينبني على الخلاف هل هي أصل أو أن الأصل الإبل؟
ومن فوائد حديث ابن مسعود: أن دية الخطأ موزعة إلى خمس أسنان: حقة وجذعة وبنت مخاض وبني مخاض وبنت لبون.
[دية قتل العمد وشبه العمد]
١١٣٢ - وأخرجه أبو داود، والترمذي: من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعة:"الدية ثلاثون حقةً، وثلاثون جذعةً، وأربعون خلفةً في بطونها أولادها".
هذه مائة ثلاثون حقه، يعني: لها ثلاث سنوات، "وثلاثون جذعة" يعني: لها أربع سنوات "وأربعون خلفة"، يعني: حوامل، ولكن الأول هو المشهور أي: أن الدية تكون أخماسًا، فإن كانت في عمد أو شبهه فإنها تكون أرباعًا خمس وعشرين بنت مخاض وخمس وعشرين بنت لبون وخمس وعشرين حقة وخمس وعشرون جذعة، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد (رحمه الله)