أنها في العمد وشبهه تجب أرباعًا وفي الخطأ تجب أخماسًا؛ لأن الخطأ أهون من العمد وشبه العمد.
١١٣٣ - وعن ابن عمر (رضي الله عنهما)، عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: "إن أعتى الناس على الله ثلاثةٌ: من قتل في حرم الله، أو قتل غير قاتله، أو قتل لذحل الجاهلية". أخرجه ابن حبَّان في حديثٍ صحَّحه.
قوله "إن أعتى"، يعني: أشدهم عتوًّا، الأول:"من قتل في حرم الله" والمراد بذلك حرم مكة؛ لأن الله قال:{ومن دخله كان ءامنًا}[آل عمران: ٩٧]. وحرَّم النبي (صلى الله عليه وسلم) أن يسفك فيها دم فإذا اعتدى إنسان وقتل في حرم الله صار أعتى الناس، وهذا أعتاهم على الله بالنسبة للقتل، لا بالنسبة لكل دم، يغني: فأعتى شيء في القتل أن يكون في حرم الله؛ لأنه إذا كانت الصيود تأمن ولا تقتل في الحرم وكانت الأشجار تأمن ولا تعضد في الحرم، وكان الحشيش يأمن ولا يحش في الحرم فما بالك بالآدمي واختلف العلماء- رحمهم الله- في القتل في الحرم قصاصًا هل إذا قتل أحدٌ عمدًا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم هل يقتل؟ فقال بعض أهل العلم: إنه يقتل، ولكنه قول ضعيف، والصحيح أنه لا يقتل وذلك لأنه لم ينتهك حرمة الحرم ولجأ إليه فعصم به أما من قتل في الحرم فإنه يقتل لأنه انتهك حرمة الحرم فصارت المسألة فيها تفصيل على القول الراجح، إن قتل خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم فلا يقتل وإن قتل في الحرم فإنه يقتل ولكن على الوجه الأول إذا قلنا: إنه إذا قتل خارج الحرم ثم لجأ إليه فإنه لا يقتل فهل معنى ذلك أن يسقط القصاص على كل من أراد أن يسقط عنه فيلجأ إلى الحرم؟ لا قال العلماء لا يكلم ولا يباع عليه ولا يشترى منه ولا يؤى وبهذا الحال سوف يخرج بنفسه لأنه تضيق عليه الأرض بما رحبت سوف يضطر إلى الخروج وقوله من قتل بحرم الله هل يزداد بذلك إذا قتل بحرم الله هل يزداد بذلك عليه الدية وتضاعف؟ في هذا خلاف بين العلماء فمنهم من قال إن الرجل إذا قتل في الحرم فإنها تضاعف عليه الدية بالثلث، يعني: يجب عليه ويلزم القاتل بأن يدفع الدية وثلثها وقال آخرون بل لا تضاعف لأن الأحاديث الواردة في ذلك ليست بتلك القوة والمشهور عند الحنابلة أنها تضاعف عليه، وإذا كانت في شهر حرام فالثلثان وإذا كان ذا رحم منه فثلث فيلزمه على هذا ديتان، الثاني: قال: "أو قتل غير قاتله"، وهذا هو القتل عمدًا لكن لا يريد النبي (صلى الله عليه وسلم) بذلك القتل العمد المجرد، لكن يريد ما يفعله بعض الناس إذا قتل أحد شخصًا ولم يوجد القاتل فإن بعض الناس يقول: إذن أقتل أباه أو ابنه أو عمه أو أحدًا من أقاربه فهذا من أعتى الناس،