للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يوم النحر أفضل أيام شهر ذي الحجة؛ لأن الله سماه يوم الحج الأكبر وقيل: يوم عرفة أفضل منه، والأصح أن كل واحد منهما له مزية ليست للآخر، أفضل الأشهر الحرم: الثلاثة المتوالية: شهر ذي الحجة؛ لأن شهر ذي الحجة اكتنفه شهران محرمان هما ذو القعدة ومحرم، مكة معلومة أعظم حرمة في الأمكنة، مكة ويليها المدينة، ويليها القدس.

ومن فوائد الحديث: أولاً: حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ الشريعة، وأنه ينتهز الفرصة ليبلغها في الأماكن العامة، ولهذا ينبغي لطالب أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ الشريعة في الأماكن العامة، لكن بشرط أن يكون الناس مستعدين لقبول كلامه وخطبته لا أن يأتيهم في مكان غير لائق.

ثانيًا: من فوائد الحديث: استحباب خطبة الإمام في الحج يوم النحر أو نائبه في الحجيج، لأن أهل العلم يقولون: إنه ينبغي أن يكون للحج إماما إما الإمام الأعظم إن تيسر وإما نائبه؛ لأن الناس غالبًا يحتاجون إلى إمام يقتدون به، ولهذا لما تخلف الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة عن الحج أمر على الناس أبا بكر رضي الله عنه، فلابد للحجاج من أمير، من جملة وظائف الأمير في الحج: أن يخطب الناس يوم النحر، ويوم عرفة أيضًا يعلمهم القواعد العامة في الشريعة والأحكام الخاصة في الحج.

ومن فوائد الحديث: تأكيد تحريم الدماء والأموال؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أكد ذلك بتأكيد حرمة الزمان والمكان الشهر واليوم والبقعة.

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي أن يلقي المتكلم على السامع ما يجعله ينتبه ويستعد لقبول ما يلقى إليه، وهذا بناء على ما أشرت إليه في الحديث أنه سألهم أي يوم هذا؟ .. إلخ.

****

[١٣ - باب الشفعة]

الشفعة: مأخوذة من الشفع، والشفع ضد الوتر، وسميت شفعة؛ لأن الشفيع يشفع المشتري في استبقاء المبيع؛ وذلك لأن الشفعة هي انتزاع الشريك حصة شريكه ممن اشتراها منه، مثال ذلك: رقم واحد له شريك، رقم اثنين، فباع رقم واحد على رقم ثلاثة على غير الشريك، الشريك الآن رقم واحد خرج؛ لأنه باعه على رقم ثلاثة غصبًا عليه بدون رضاه حتى لو قال: أنا اشتريت وسلمت الثمن وكتبت باسمي نقول: ولو كان كذلك أنا لي الحق أن أنتزعها منك غصبًا، إذن تعريف الشفعة اصطلاحًا: انتزاع الشريك حصة شريكه ممن اشتراها منه.

حكم الشفعة:

حكمها: أنها ثابتة بدليل السنة، واختلف العلماء هل هي على وفق القياس؛ أو على خلاف القياس فبعضهم قال: إنها ليست على القياس؛ لأن المشتري يؤخذ من حقه بغير رضاه، إذن

<<  <  ج: ص:  >  >>