هي مقصودة بذاتها حتى نقول: إننا أحدثنا في دين الله ما ليس منه. شروط الصلاة إذن ما تتوقف عليه صحة الصلاة.
[شرط الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر]
١٩٧ - عن علي بن طلق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف, وليتوضأ, وليعد الصلاة». رواه الخمسة, وصححه ابن حبان.
«إذا فسا» الفساء معروف, وهو الريح التي تخرج من الدبر, وهل هناك ريح تخرج من غير الدبر؟ نعم, بعض النساء تحس بريح تخرج من فرجها, هذا لا عبرة بها ولا يترتب عليها شيء, لكن الريح التي تخرج من الدبر هي التي تترتب عليها الأحكام.
«إذا فسا أحدكم» هنا فساء, وهناك ضراط الفرق بينهما: ما كان له صوت فهو ضراط, وما لم يكن له صوت فهو فساء, وقوله: «في الصلاة» يشمل ما إذا كان في أول الصلاة أو في آخرها, ويشمل كل صلاة تشترط لها الطهارة, وقوله: «فلينصرف» يعني: من صلاته؛ ولأنها بطلت فلا فائدة من الاستمرار فيها, «وليتوضأ» وذلك لانتقاض وضوئه بالفساد, وليعد الصلاة بعدها من جديد أم يبني؟ من جديد؛ لأنه قال: «وليعد» , والإعادة: فعل الشيء ثانية.
ففي هذا الحديث فوائد: منها: ما ساقه المؤلف من أجله, وهو أن من شرط صحة الصلاة أن يكون الإنسان متوضئًا؛ لقوله: «فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة» , وبناء على ذلك لو صلى وهو محدث فإن كان عامدًا فقد أتى ذنبًا عظيمًا, حتى إن بعض أهل العلم كفره, وقال: إذا صلى محدثًا وهو عالم فهو كافر, وعلل ذلك بأنه مستهزئ بآيات الله عز وجل لكن جمهور العلماء على أنه لا يكفر, ولكن قد أتى إثمًا عظيمًا, وإن كان ناسيًا أو جاهلًا فلا إثم عليه, لكن عليه الإعادة, مثال ذلك: رجل صلى المغرب بوضوء, ثم أحدث ولم يتوضأ, ثم صلى العشاء ناسيًا أنه أحدث بعد صلاة المغرب, فصلاة العشاء غير صحيحة؛ لأنه صلى بغير وضوء.
مثال آخر: رجل صلى المغرب بوضوء ثم تعشى وأكل لحم إبل, ولم يعلم أنه لحم إبل, ثم صلى العشاء, وعلم بعد صلاة العشاء, فعليه أن يتوضأ ويعيد صلاة العشاء؛ لأنه صلى بغير وضوء, وإذا كان عليه جنابة فهل هو مثله أو لا؟ نعم هو مثله؛ لأنه يستبيح بالحدث الأصغر ما