للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٢١ - ولأحمد، وأبي داود، والنسائي؛ من حديث عبد الله بن جعفرٍ مرفوعًا: "من شك في صلاته؛ فليسجد سجدتين بعدما يسلم". وصححه ابن جزيمة.

[سقوط سجود السهو]

٣٢٢ - وعن المغيرة بن شعبة (رضي الله عنه) أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: "إذا شك أحدكم، فقام في الركعتين، فاستتم قائمًا، فليمض ولا يعود، وليسجد سجدتين، فإن لم يستتم قائمًا فليجلس ولا سهو عليه". رواه أبو داود وابن ماجه، والدارقطني، واللفظ له بسندٍ ضعيف.

هذا الحديث- حديث المغيرة بن شعبة- فيمن قام عن التشهد الأول، فبين النبي (صلى الله عليه وسلم) أن هذا له حالان:

الأولى: أن يستتم قائمًا فليمض ولا يرجع، يعني: قام عن التشهد الأول الذي في وسط الصلاة حتى استتم قائمًا، فإنه لا يرجع يستمر في صلاته، ويسجد سجدتين قبل أن يسلم لأن هذا عن نقص فيكون السجود قبل السلام، وظاهر الحديث: أنه لا يرجع سواء شرع في قراءة الفاتحة أم لم يشرع وهذا هو الصحيح، وأما من قال: إن يشرع في القراءة كره له الرجوع، وإن شرع حرم الرجوع فلا وجه لقوله، فالصواب: أنه إذا استتم قائمًا فغنه لا يرجع؛ لأنه انتهى إلى الركن، والتشهد الأول واجب وليس بركن.

ثم الحالة الثانية: في هذا الحديث إذا ذكر قبل أن يستتم قائمًا فإنه يرجع ويتشهد ويكمل الصلاة، لكن ذكر هنا قال: "ولا سهو عليه" يعني: لا يجب عليه سجود السهو؛ وذلك لأنه لم يصل إلى القيام، فكأن هذا الانتقال لا يعتبر زيادة؛ لأنه ما زاد ركوعًا ولا سجودًا ولا قيامًا وإنما شرع في الانتقال، والانتقال ليس ركنًا مقصودًا لذاته، فكأنه لم يزد في صلاته، هذا ما يدل عليه الحديث.

والحديث- كما قال ابن حجر (رحمه الله) سنده ضعيف، ولكن الطحاوي في "شرح معاني الآثار" قال: إنه صحيح، فإن الحديث ضعيفًا فإنه يتوجه ما قال الفقهاء- رحمهم الله- حيث قالوا: إذا قام عن التشهد الأول ونهض ولم يستتم قائمًا؛ فإنه يجب أن يرجع ويتشهد ويسجد للسهو. قالوا: لأنه أتى بزيادة وهي النهوض من الجلوس، والزيادة توجب سجود السهو، كل زيادة إذا تعمدها الإنسان بطلت صلاته فإنه يجب لها سجود السهو، وعلى هذا فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو، وأما إذا نهض ولكنه لم يفارق الجلوس- يعني: تهيأ للنهوض ولكنه ما فارقت

<<  <  ج: ص:  >  >>