للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل يقول انتظري أو يقول: أنا أنتظر أيهما أولى؟ الثاني. أولى؛ لأنها إذا انتظرت ثم نزل المصعد ربما يخلو بها رجل آخر فإذا انتظر هو أمنًا من أن تنفرد برجل آخر.

[أحكام السبايا في الاستبراء]

١٠٨١ - وعن أبي يعيدٍ رضي الله عنه، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أو طاسٍ: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حملٍ حتى تحيض حيضةً". أخرجه أبو داود، وصححه الحاكم، وله شاهد عن ابن عباسٍ رضي الله عنه في الدارقطنيِّ.

قوله: "في سبايا" جمع سبية، كعطايا جمع عطية، والسبايا هن: النساء اللاتي سبين بقتال الأعداء وهن يقعن ملكا للمسلمين بمجرد السبي، تكون رقيقة مملوكة وكذلك الذرية، أما الكبار والرجال المقاتلون فإنه يخير الإمام فيهم بين أربعة أشياء: حسب ما تقتضيه المصلحة وهي القتل والمنُّ بلا شيء، والمن بفداء، والاسترقاق هكذا قال أصحابنا- رحمهم الله-، ويجب على الإمام أن يفعل ما هو أصلح للمسلمين من هذه الأشياء الأربعة وقوله: "أوطاس" هي: اسم للوادي وادي ثقيف وهو وادي حنين وقيل: إنه غيره أي شعبة منه، وعلى كل حال فالوادي معروف ولا يزال في طريق الطائف ومتى كانت هذه الغزوة؟ في السنة الثامنة بعد غزوة الفتح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في رمضان ثم بقى تسعة عشر يومًا ثم سافر إلى ثقيف وقاتلهم والغزوة مشهورة معروف كانت الغلبة فيها للكفار لولا أن الله- سبحانه وتعالى- من على المؤمنين وأنزل عليهم السكينة فصارت في النهاية لهم- والله الحمد-، قال في سبايا أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تضع الحامل إذا سبيت"، لا يمكن أن توطأ حتى تضع لأن الولد الذي فيها ليس للواطئ فيكون قد سقى ماءه زرع غيره وهذا لا يحل، وقوله: "حتى تضع" ظاهر أنها بمجرد الوضع توطأ وليس كذلك بمجرد الوضع تكون قابلة؛ لأن توطأ ولكنها لا توطأ حتى تطهر من نفسها؛ لأن النفاس كالحيض في تحريم الوطء فإنه يدخل في عموم قوله: {قل هو أذى} {ولا تقربوهنَّ حتَّى يطهرن}.

وقوله: "ولا غير ذلت حمل حتى تحيض" يعني: التي ليس فيها حمل لا توطأ حتى

<<  <  ج: ص:  >  >>