ومن فوائد الحديث: فضيلة التوحيد، تؤخذ من قوله:"لا يشركون بالله شيئًا".
ومن فوائد الحديث: أن المشرك - ولو شركًا أصغر- ليس أهلاً للشفاعة، من أين تؤخذ؟ من قوله:"لا يشركون بالله شيئًا إلى شفعهم"، وقد يقال: إن هذا في ضمان الشفاعة لا في أصل القول: لأنه قد يكون مشركًا شركًا أصغر وهو لا يخرج به من الإسلام، فقد يقبل الله تعالى شفاعته.
ومن فوائد الحديث: مشروعية الإخلاص في الدعاء للميت، لأنك إذا تصورت أنك قد حضرت شافعًا له عند الله فسوف تخلص في الدعاء، وتلح على الله (عز وجل) في الدعاء؛ وهو كذلك لأنه أخوك.
ومن فوائده: أنك إذا علمت أن هذا الرجل كافر حرم عليك الصلاة ما وجهه؟ قوله "رجل مسلم" لأنك إذا شفعت في رجل غير مسلم فهذا من الاستهزاء بالله (عز وجل)، وقد يكون متضمنًا لتكذيب خبره في قوله:{فما تنفعهم شفاعة الشافعين}[المدثر: ٤٨] وهذا أمر مجمع عليه فيما أعلم، أي: أنه لا يجوز أن يصلى الإنسان على شخص يعلم أنه كافر بأي سبب كان كفره، وبناء عليه فإن تارك الصلاة على القول الراجح كافر ولا تجوز الصلاة عليه.
[موقف الإمام في الصلاة على المرأة]
٥٣٣ - وعن سمرة بن جندب (رضي الله عنه) قال: "صليت وراء النبي (صلى الله عليه وسلم) على امرأة ماتت في نفاسها، فقام وسطها" متفق عليه.
قوله:"صليت وراء النبي (صلى الله عليه وسلم) لأن المشروع في صلاة الجنازة المصافة وقوله: "على امرأة ماتت في نفاسها" "في" يحتمل أن تكون للظرفيه، ويحتمل أن تكون للسببية، لأنها تأتي لهذا وهذا، يحتمل أن المعني: في نفاسها؛ أي: بسبب نفاسها كما في الحديث: "عذبت امرأة في هرة حبستها"، يعني: بسبب هرة، ويحتمل أنها للظرفية، يعني: ماتت وهي نفساء بمرض قد يكون من غير النفاس، وقوله: "فقام وسطها" أي: متوسطًا منها.
فيستفاد من هذا الحديث: أولاً: مشروعية المصافة في صلاة الجنازة لقوله: "وراء النبي (صلى الله عليه وسلم) وأما الإمام فيتقدم إلى الجنازة وحده، لأن الأصل أن كل المصلين وراءه، ويؤيده حديث (صلى الله عليه وسلم)، وأما الإمام فيتقدم إلى الجنازة وحده، لأن الأصل أن كل المصلين وراءه، ويؤيده حديث أبى هريرة في قصة النجاشي، وما يفعله العامة من كون أهل الميت يقفون إلى جانب الإمام فإنه لا أصل له.
فإن قلت: إذا كان المكان ضيقًا، ولم يجد الذي قدموا الجنازة مكانًا في الصف الأول لا أصل له.
فإن قلت: إذا كان المكان ضيقًا، ولم يجد الذين قدموا الجنازة مكانًا في الصف الأول فماذا يصنعون؟