للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والإباحة، فمتى يجب؟ يجب في الإيلاء إذا آلى الإنسان ألا يجامع زوجته، فإننا نطالبه إما بالطلاق وإما بالفيئة بالرجوع، إذا أبى الفيئة ألزمناه بالطلاق وجب عليه أن يطلق، ويحرم للبدعة، يعني إذا كان في حيض أو في طهر جامع فيه فهو حرام لقوله تعالى: {يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: ١] أي: طلقوهن في زمن تبدأ فيه العدة، أي: في الوقت الذي تبتدئ فيه العدة طلقوهن، يستحب لتضرر الزوجة بالبقاء مع الزوج، يعني إذا كان لمصلحة الزوجة ودفع الضرر عنها فهو مستحب لما فيه من الإحسان إليها، فيدخل في عموم قوله تعالى: {وأحسنوا إن الله يحب المحسنين} [البقرة: ١٩٥].

فإذا رأينا أن الزوجة تتضرر في بقائها مع الزوج وهي تطالبه بالطلاق، قلنا له: جزاك الله خيرًا طلقها أحسن إليها، الرابع: الإباحة إذا دعت الحاجة إليه فهو مباح ودعاء الحاجة إلى الطلاق له أسباب، إما معيشية وإما اجتماعية أو غير ذلك، المهم متى دعت الحاجة إليه فهو مباح، والخامس: الكراهة وهي فيما عدا ذلك؛ لأنها الأصل فما خرج عن الكراهة فلا بد له من سبب.

فإذا قال قائل: أنتم قلتم إنه مباح للحاجة هل هذا ينطبق على القاعدة الأصولية؟ فالجواب: نعم، لأن القاعدة الأصولية أن المكروه تبيحه الحاجة، ما هي القاعدة؟

وكلُّ ممنوعٍ فللضَّرورة ... يباح والمكروه عند الحاجة

[حكم طلاق الحائض]

١٠٢٦ - وعن ابن عمر رضي الله عنه: "أنه طلَّق امرأته وهي حائضٌ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال: مره فليراجعها، ثمَّ ليمسكها حتَّى تطهر، ثمَّ تحيض، ثم تطهر، ثمَّ إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلَّق قبل أن يمسَّ، فتلك العدَّة الَّتي أمر الله أن تطلَّق لها النِّساء". متَّفقٌ عليه.

جملة "وهي حائض": في محل نصب على الحال من "امرأة"، والحيض: معروف هذا الدم الطبيعي الذي يعتاد الأنثى في أيام معلومة، قال أهل العلم: وقد خلقه الله تعالى لغذاء الولد ولهذا إذا حملت المرأة انقطع حيضها، "فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك"، يعني: عن طلاقها وهي حائض، وهذا السؤال يحتمل أنها حال غريبة أن يطلق وهي حائض وأنه من العادة عندهم

<<  <  ج: ص:  >  >>