من بيته وأخذت بعرة من روث البعير ثم رمت بها إشارة إلى أن هذا العذاب والجحيم لا يساوي عندها رمية هذه البعرة، لكن جاء الإسلام- ولله الحمد- بخلاف ذلك.
ومن فوائد الأثر: أن الله عز وجل وقَّت للرجال في الإيلاء أربعة أشهر ثلث الحول، والثلث معتبر في عدة أحكام في الشريعة، منها: قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الوصية: "الثلث والثلث كثير"، ومنها: عدة المتوفى عنها زوجها إن لم تكن حاملًا، فإن عدتها أربعة أشهر- ثلث الحول- وعشرة أيام- ثلث الشهر- فأعطيت المرأة في الإسلام تيسيرًا كبيرًا في الأحكام الشرعية.
ومن فوائد الأثر: أن المصطلحات الشرعية قد تخالف المصطلحات اللغوية، يعني: أن هناك حقائق شرعية وحقائق لغوية، وهناك قسم ثالث: حقائق عرفية، فالحقائق ثلاثة، فإذا جاءت الكلمة ولها مدلولان: شرعي ولغوي وهي مكتوبة بلغة العرب فإنه تحمل على المدلول اللغوي، وإن كانت في لسان الشرع تحمل على المدلول الشرعي، أما الحقيقة العرفية فهي ما يتعارفه الناس فيما بينهم، فلتحمل ألفاظهم على حقائقها العرفية وإن خالفت الحقائق الشرعية أو حقائق اللغة العربية، فمثلًا الشاة في اللغة العربية تطلق على الأنثى من الضأن والمعز، بل وعلى الذكور أيضًا، في أربعين شاة شاة ولو كانت ذكورًا، ولكن قد جرى العرف عندنا هنا على أن الشاة تطلق على الأنثى من الضأن، فإذا أقر شخص لآخر بشاة وأعطاه أنثى من المعز فقال المقر له: لا، أنا أريد أنثى من الضأن، فقال المقر: الأنثى في اللغة تطلق على هذا وعلى هذا، قلنا: المعتبر العرف، أي: أنثى من الضأن.
[حكم المجامع في رمضان]
١٠٥٣ - وعنه رضي الله عنه:"أنَّ رجلًا ظاهر من امرأته، ثمَّ وقع عليها، فأتى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: إنِّي وقعت عليها قبل أن أكفِّر، قال: فلا تقربها حتَّى تفعل ما أمرك الله تعالى به". رواه الأربعة وصحَّحه التِّرمذيُّ، ورجَّح النَّسائيُّ إرساله.
- ورواه البزَّار: من وجهٍ آخر، عن ابن عبَّاسٍ وزاد فيه:"كفِّر ولا تعد".
هذا الحديث في الظهار، وقد سبق لنا أن الظهار: أن يشبِّه الرجل زوجته بمن تحرم عليه