أو أختان فأكثر أو أخ وأخت فلها أيضا السدس، إذن لها السدس إذا وجد عدد من الإخوة أو فرع وارث ولو واحداً؛ لقول الله تعالى:{وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ}[النساء: ١١]. ترث الثلث إذا لم يكن للميت ولد ولا عدد من الإخوة ولم تكن المسألة إحدى العمريتين، كم شرطا؟ ثلاثة، فإذا هلك هالك عن أم وأخ شقيق كم للأم؟ الثلث لأنه واحد، عن أم وأختين شقيقتين فللأم السدس لوجود عدد من الأخوة.
[ذكر المسألتين العمريتين]
الشرط الثالث: ألا تكون المسألة إحدى العمريتين، فإن كانت إحدى العمريتين فلها السدس الباقي بعد فرض الزوجين، والعمريتان هما: زوجة وأم وأب أو زوج وأم وأب هاتان هما العمريتان، وسميتا بذلك نسبة إلى عمر بن الخطاب؛ لأنه أول من قضى بهما حيث لم تقع هذه المسألة لا في عهد الرسول (صلى الله عليه وسلم) ولا في عهد أبي بكر (رضي الله عنه)، فكيف نقسمها؟ يقول العلماء: أعط الزوجة أو الزوج حقه ثم قل للأم ثلث الباقي والباقي للأب، فإذا هلكت امرأة عن زوج وأم وأب فكم للزوج؟ النصف، يبقى نصف عندنا أم وأب، إن أعطينا الأم الثلث، ورثت ضعفي الأب، لأنه ما عندنا إلا نصف فنقول مثلاً: المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وللأب الباقي واحد، وهذا عكس قواعد الفرائض، قواعد الفرائض أن للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كانت من جنسه أو على الأقل مثلها، فالأخ من الأم له مثل ما للأخت، والإخوة الأشقاء: الأخ له مثل حظ الأنثيين، فهنا لا يمكن أن نقول للأم الثلث، لماذا؟ لأنها تكون حينئذ أكثر من الأب، وهذا يُخالف قواعد الفرائض، لماذا لا نقسم الباقي بينهما وبين الأب، نقول: هذا أيضا لا يستقيم لأنها صاحبة فرض ولا يمكن أن نقسمها قسمة إخوة من أم، لأنها فرع مستقل بخلاف الإخوة من الأم، ولهذا قال في الإخوة من الأم {فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}. إذن لم يبق إلا أن نقول: لو انفردت الأم والأب في الميراث فكيف نقسمه بينهما؟ الجواب: أقسمه أثلاثاً؛ للأم ثلث، وثلثان للأب فنقول: قدر أن الباقي بعد فرض الزوج كأنه مال مستقل فيكون للأم ثلثه، والباقي للأب، ولهذا كانت هذه القسمة في غاية ما يكون القياس الصحيح، فنقول في هذا المثال للأم ثلث الباقي والباقي للأب.
لو قال قائل: أروني في كتاب الله فرضا يُسمّى ثلث الباقي، أو أروني في سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فرضا يُسمّى ثلث الباقي؟ قلنا: لا نرى فرضا وليس موجودا، فإذا قال: لماذا تجعلون الأم والأب كالأخ والأخت وتقولون: الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين؟ ! قلنا: هذا لا يستقيم