للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب: لا، ليس كذلك إذا وسع الله علينا فإن الله "يحب أن يرى أثر نعمته على عبده".

فإن قال قائل: هل هذا المني الذي تفركه عائشة من ثوب الرسول - عليه الصلاة والسلام- هو عن احتلام أو عن جماع؟

الجواب: أنه عن جماع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتلم، فإن من خصائصه - عليه الصلاة والسلام- أنه لا يحتلم كما ذكر ذلك أهل العلم.

ومن فوائد اللفظ الثاني لمسلم: جواز تأكيد الشيء بأي مؤكد وذلك من قولها: "كنت أحكه يابسا بظفري"، التوكيد هنا هل هو في قولها: "بظفري"، أو في قولها: "يابسا" أو فيهما؟ الجواب: فيهما، لأنه لا يمكن الحك إلا إذا كان يابسا، والحك أيضا لا يكون إلا بالظفر.

[حكم بول الجارية والغلام والفرق بينهما]

٢٦ - وعن أبي السمح رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام". أخرجه أبو داود، والنسائي، وصححه الحاكم.

٢٧ - وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب: "تحته، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه". متفق عليه.

٢٨ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت خولة: يا رسول الله، فإن لم يذهب الدم؟ قال: يكفيك الماء، ولا يضرك أثره". أخرجه الترمذي، وسنده ضعيف.

قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن أبي السمح رضي الله عنه: أبو السمح هذا أحد خدم الرسول صلى الله عليه وسلم روى عنه هذا الحديث "يغسل من بول الجارية" أي: الأنثى الصغيرة، "ويرش من بول الغلام" أي: الذكر الصغير.

<<  <  ج: ص:  >  >>