للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والديه»، هذا خبر، لأنه جاء به النص، فكذلك دعاء الرسول (صلى الله عليه وسلم) على فاعل هذا يحتمل أن يكون دعاء، ويحتمل أن يكون خبراً، حديث جابر: «لعن آكل الربا» أي: قال: اللهم العنه، أو خبر عن الله أنه لعنه؟ فيه احتمال، لكن هذا نقول: سواء كان دعاء أو خبراً فإنه يدل على أن الفاعل مستحق للعنة، لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) لا يمكن أن يدعو على أحد إلا وهو مستحق. المحلل هو من تزوج امرأة طلقت ثلاثا من أجل أن يحللها للأول وذكرنا أنه يشترط لحلها للأول شرطان: الأول: صحة النكاح بأن يكون نكاح رغبة لا نكاح تحليل ولا نكاح متعة، فلابد أن يكون النكاح صحيحا، لو تبين أن النكاح غير صحيح فلا تحل للأول، مثاله: تزوج إنسان امرأة نكاح رغبة قد طلقت من زوجها الأول ثلاثا ثم بعد ذلك تبين أنها أخته من الرضاع ما حكم النكاح؟ باطل، هل تحل للأول؟ لا، لأن النكاح غير صحيح، وقد اشترطنا أن يكون النكاح صحيحا، تزوجها بلا ولي أيضا فلا تحل للأول؛ لأن النكاح فاسد غير صحيح. الشرط الثاني: أن يجامعها، والدليل ما سيأتي في حديث عائشة القادم، وقد أشرنا إليه فيما سبق من الشرح، ودليل ذلك في القرآن قوله تعالى: {فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠]. وجه الدلالة: أنه قال: {تَنكِحَ زَوْجًا}، والنكاح هنا محمول على الوطء، ولا يصح أن يحمل على العقد؛ لأن قوله: {زَوْجًا} يقتضي أن تكون الزوجية مقدمة على النكاح، وحينئذ يتعين أن يكون المراد بالنكاح: الوطء، ويكون الحديث موضحاً لهذه الآية.

[مسائل مهمة]

هل إذا عادت إلى الأول بعد النكاح الصحيح هل تعود إليه على طلاق ثلاث أو على واحدة؟ يقول العلماء: إنها تعود على طلاق ثلاث، بمعنى: أن الزوج الأول يملك ثلاث طلقات، والطلقات الأولى لا تحسب عليه، فإذا طلقها الزوج الأول بعد أن عادت إليه فيملك أن يراجع، طلق ثانية يملك أن يراجع، طلق ثالثة لا يملك، إذن تعود إلى الزوج الأول على طلاق ثلاث أي: كأنه تزوجها من الآن، لأن نكاح الزوج الثاني هدم الطلاق الأول. فإن طلقها الزوج طلقتين ثم تزوجت بزوج آخر وجامعها ثم طلقها ثم عادت إلى الزوج الأول فهل تعود على طلاق ثلاث أو على ما بقى من الطلاق؟ فيه خلاف، يرى بعض العلماء أن النكاح الثاني يهدم ما سبقه من الطلاق، وعلى هذا فتعود للزوج الأول على طلاق ثلاث، ويرى آخرون بأنه لا يهدم، وعلى هذا فتعود إلى الزوج الأول على ما بقى من طلاقها عادت

<<  <  ج: ص:  >  >>