وليس سنه فيها، وقد سبق لنا عدة مرات أن ما كان مشروعًا في العبادة فهو أولي بالمراعاة مما كان مشروعًا للعبادة، وعلي هذا فنقول: الأفضل أن تبادر بمتابعة إمامك، فإذا قال: أنا أحب أن أتأخر في السجود لأدعو الله عز وجل فما هو الجواب؟ الجواب علي ذلك: أن لك أن تتأخر في السجود لو صليت وحدك، أما مع الإمام فأنت تبع لإمامك لا تتأخر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"إذا سجد فاسجدوا"، فأمرنا أن نتابع الإمام بدون تأخير، ولمسألة الدعاء في السجود إذا كنت وحدك فادع الله تعالي بما شئت.
أما الحال الرابعة: فهي التخلف عن الإمام، وهذا إن كان لعذر فلا حرج علي الإنسان فيه، كما لو تخلف الإنسان عن إمامه لعدم علمه بانتقاله إلي الركن مثل أن يكون لم يسمع أن الإمام قد كبر فكبر وشرع في الصلاة.
٣٨٥ - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأي في أصحابه تأخرًا، فقال: "تقدموا فائتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم". رواه مسلم.
٣٨٦ - وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: "احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة مخصفة، فصلي فيها، فتتبع إليه رجال، وجاءوا يصلون بصلاته ... ". الحديث، وفيه: "أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة" متفق عليه.
٣٨٧ - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: "صلي معاذ بأصحابه العشاء، فطول عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"أتريد أن تكون يا معاذ فتانًا؟ إذا أممت الناس فاقرأ: بـ {والشمس وضحاها}، و:{سبح أسم ربك الأعلى}، و:{اقرأ باسم ربك}، و:{والليل إذا يغشي}. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
حكم الصلاة قيامًا خلف إمام قاعد:
٣٨٨ - وعن عائشة رضي الله عنها- في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض- قالت: "فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان يصلي بالناس جالسًا وأبو بكر قائمًا، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر". متفق عليه.
هذا الحديث تقدم الكلام علي أوله، وبينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف معاذ بن جبل بكونه "فتانًا"، يعني: صادًا للناس عن دين الله، وذلك بتطويله فيهم حتى أدي أن ينصرف بعضهم من الصلاة؛ لأنه رضي الله عنه أطال إطالة غير مشروعة، فلا يجوز للإمام أن يطيل بالناس إطالة غير مشروعة.