للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن فوائد الحديث: ذم الغفلة عن ذكر الله وعن آياته، حيث جعله النبي- عليه الصلاة والسلام- عقوبة، "ثم ليكونن من الغافلين" لماذا بالأول يقول: "لينتهين" وفي الثاني قال: "ليكونن" بالضم وبالأول فتح مع أن الفاعل جمع في كلا الفعلين؟ الأول: فاعله اسم ظاهر، والثاني: فاعله ضمير واو الجماعة، وإذا كان الفاعل من الفعل المضارع المؤكد بالنون إذا كان الفاعل اسمًا ظاهرًا لزم أن تكون النون مباشرة للفعل لفظًا وتقديرًا، وإذا باشرت الفعل لفظًا، وتقديرًا وجب بناؤه على الفتح، أما إذا باشرته لفظًا لا تقديرًا فلا يبني، المثال الذي معنا الآن: "ليكونن" هي مباشرة للفعل لفظًا نون الفعل ملاصقة لنون التوكيد لكنها ليست مباشرة له تقديرًا، لماذا؟ لأن بينه وبينها واو الجماعة المحذوفة، كما أنها إذا باشرت الفعل تقديرًا يبنى على الفتح كقول الشاعر [المنسرح]:

لا تُهينَّ الفقير علَّك أن ... تركع يومًا والدَّهرُ قد رفعه

أصلها: لا تهينن الفقير.

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي في الخطب ألا يعين المخالف، ورد حديث: "أنه من ترك ثلاث جمع طبع الله على قلبه"، فهنا الجمعات جنس لولا تقييد هذا الحديث الثاني: "من ترك ثلاث جمع ... إلخ" لكانت عامة حتى لو ترك جمعة واحدة.

[وقت صلاة الجمعة]

٤٢٣ - وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: "كُنَّا نُصلِّي مع الرسول الله صلى الله عليه وسلام يوم الجمعة، ثُمَّ ننصرف وليس للحيطان ظلٌّ يستظل به" متَّفقٌ عليه، واللَّفظ للبخاريِّ.

- وفي لفظ لمسلم: "كنَّا نجمِّعُ معهُ إذا زالت الشَّمسُ، ثُمَّ نرجع، نتتبَّعُ الفيء".

هيه الأحاديث في بيان متى تصلِّى الجمعة؟ صلاة الجمعة فهمنا أنها فرض عين، لكن متى تصلى؟ هل تصلى كما يصلى الظهر بعد الزوال؟ وهل يبرد بها كما يبرد لصلاة الظهر، أو يبادر بها؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وجمهور أهل العلم على أنها لا تصلى إلا بعد الزوال، واستدلوا بأحاديث التوقيت قالوا: إن الأحاديث عامة وقت الظهر وصلاة الجمعة، فقالوا: الأصل أن هذه الأوقات تشمل الجمعة كما تشمل الظهر بالاتفاق فلا تصح إلا بعد

<<  <  ج: ص:  >  >>