يضمنه البائع، بل يكون ضمانه على المشتري، أي: يهلك على نصيب المشتري، إلا إذا ثبت أن البائع خادع له وكاتم للعيب فضمانه حينئذٍ على البائع، لأنه معتد ظالم.
والمستأجر المنفعة له وعليه الأجرة، كل المنافع التي تفوت في زمن الإجارة لمن؟ للمستأجر؛ يعني: لو أنه استأجر البيت لمدة سنة، ولكنه ما سكنه بل سافر ولم يسكنه حتى تمت السنة، وقال صاحب البيت: أعطني الأجرة، فقال: لا ما أعطيك شيئًا لأني ما سكنت البيت، ماذا نقول؟ نقول: إن المنافع فاتت على المستأجر؛ أي: أن المستأجر يدفع الأجرة كاملة؛ لأن المؤجر يقول له: هل منعتك، المفتاح معك وأنت الذي فوّت المنفعة على نفسك فأنت ضامن؛ لأن الخراج لك، المنفعة لك وليست لي، وأنت الذي فوتها على نفسك، فعليك ضمانها.
رجل وجد شاة وصار ينشد عنها سنة كاملة وفي هذه السنة ولدت الشاة، يعني: نشأ بها ولد حمل وولدت، وبعد السنة نشأ فيها ولد حمل فولدت، فلمن يكون الولد الأول، ولمن يكون الولد الثاني؟ الولد الأول لصاحبها، والثاني للمنشد، يعني: لواجد اللقطة؛ لأن الأول وجد في حال ليس فيها الملتقط ضامنًا؛ لأنها تفوت على ملك صاحبها بعد السنة يملكها، فيكون نماؤها للملتقط، ومثل ذلك إناء، وجد إناء وصار ينشد عنه لمدة سنة كاملة فلم يجد صاحبه لما تمت السنة صار ملكًا للواجد، أجّره بعد السنة فلمن تكون الأجرة؟
تكون له؛ لأنه لو تلف تلف على ملكه فصار خراجه بضمانه، وهذا الحديث بنى عليه العلماء فروعًا كثيرة، وجعلوه قاعدة فقهية، فقالوا: من كان له الغنم فعليه الغرم، وأحيانًا يعللون بنفس الحديث فيقولون: لأن الخراج بالضمان.
ساق المؤلف هذا الحديث في باب البيع ليتبين به أن الملك مدّة الخيارين بل مدة الخيار مطلقًا للمشتري حتى لو ردّه بخياره، فإن الملك مدة الخيارين له النماء وله الكسب.
مرّ علينا في الشفعة أن النماء المتصل إذا أخذ الشفيع بالشفعة يكون لمن؟ على المذهب يكون للشفيع، ورجّحنا أنه للمشتري، هذا الحديث يدل على الراجح، لأن المشتري له الخراج فعليه الضمان، المشتري لو أنه تلف في هذه الحال من يضمنه؟ يكون على ملكه، وإذا فات عليه فله غنمه، فالقول الراجح كما سبق أنه، -أي: النماء المتصل - يكون للمشتري كالنماء المنفصل.
[جواز التوكيل في البيع والشراء]
- وعن عروة البارقيِّ رضي الله عنه:"أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارًا ليشتري به أضحيةً أو شاةً، فاشترى به شاتين، فباع إحداهما بدينارٍ، فأتاه بشاةٍ ودينارٍ، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابًا لربح فيه". رواه الخمسة إلا النَّسائيَّ.