للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نصف دية الحر هو قريب من الأول لكن المعنى يختلف كما سبق، المعاهد ديته نصف دية الحر؛ يعني: خمسون بعيرا للذكر وخمس وعشرين بعيرا للأنثى.

[دية المرأة والرجل]

١١٤١ - وللنسائي: "عقل المرأة مثل عقل الرجل، حتى يبلغ الثلث من ديتها".

وصححه ابن خزيمة.

"عقل" بمعنى: دية، يقول: "حتى يبلغ الثلث من ديتها" فإذا بلغ عاد إلى الأصل، وهو أن عقل المرأة نصف عقل الرجل.

يستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا: أن دماء أهل الذمة محترمة، يؤخذ من إيجاب العقل بقتلهم وهي دلالة التزام.

ثانيًا: أنهم دون مرتبة عقل المسلمين، وذلك أنها على النصف.

ومن فوائد الحديث: أن المعاهد له دية ومحترم، وديته نصف دية الحر المسلم.

ومن فوائد الحديث: تساوي الرجل والمرأة فيما يوجب ثلث الدية فأقل يعني: فيما دون ثلث الدية تتساوى المرأة والرجل، فإذا بلغت ثلث الدية صارت المرأة على النصف من الرجل؛ لأن المرأة لا تتحمل أن تكون مثل الرجل لا في المصالح العامة ولا في المصالح الخاصة، ولهذا كانت على النصف من دية الرجل وعليه ففي الأصبع من المرأة عشر من الإبل وفي الأصبعين عشرون من الإبل وفي الثلاثة ثلاثون من الإبل لأن الثلاثين أقل من الثلث وفي الأربعة عشرون من الإبل لما عظمت مصيبتها قل عقلها، إذا قطع أربع أصابع فالدية عشرون وإذا قطع ثلاثة أصابع فالدية ثلاثون، قال بعض العلماء: كلمة لما عظمت مصيبتها قل عقلها، يعني: الدية فإذا قال قائل أرأيت لو أن رجلا لما قطع ثلاثًا خطأ ورأى أنه يجب عليه في ذلك ثلاثون قال أقطع الرابع ليجب علي عشرون هل تنفعه هذه الحيلة؟ لا، هذه لا تزيده إلا شرا لأنه إذا قطعنا أصبعه المماثل للإصبع الذي قطعه وأوجبنا عليه ثلاثين فتكون هذه الحيلة غير نافعة لأن الأصبع الرابع تعمد قطعه فوجب فيه القصاص والثلاثة الباقية لكل واحد عشر.

<<  <  ج: ص:  >  >>