للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تنطبق أبدًا إلَّا على مسألة العينة، أما بثمانين نقدًا أو بمائة نسيئة لكن بشرط ألا يتفرقا حتى يقطع الثمن، أو يقول: لك الخيار يومًا أو يومين، فإذا أخذه على هذا الشرط فلا بأس.

من فوائد الحديث: أولًا: أن الربا محرم؛ لقوله: "أوكسهما أو الربا"؛ لأنه من المعلوم أن الإنسان لن يخسر الأوكس إلا إذا كان الأكثر ممنوعًا وإلا فلا.

ثانيًا: فيه دليل على تحريم الحيل وأنها لا ترفع الأحكام، فمن تحيل على إسقاط واجب لم يسقط الواجب، ومن تحيل على فعل محرم لن يبح المحرم، مثال الأول: لو سافر الإنسان في رمضان من أجل أن يفطر فالسفر مبيح للفطر، ولكن إذا سافر من أجل أن يفطر فقد تحيل على إسقاط واجب يفعل شيء مباح فيكون هذا المباح محرمًا، ومثال الثاني: التحيل على المحرم وهو ينطبق على هذا الحديث الذي معنا.

وفيه: دليل على أن الإنسان إذا عامل معاملة ربويّة فالواجب عليه حذف الربا لقوله: "فله أوكسهما"؛ لأنه إن وقع في الربا وقع في حرام فلم يبق إلا الأوكس، وهو لا يتحقق إلا بحذف الزيادة، ويؤيد ذلك قوله تعالى: {وإن تبتم فلكم رءوس أمالكم لا تظلمون ولا تظلمون} [البقرة: ٢٧٩].

ومن فوائد الحديث: إحكام الشريعة وإتقان سياجها وأنها شريعة جدٍّ لا لهوٍ ولعب، وذلك بتحريم الحيل؛ لأن الحيل نوع من اتخاذ آيات الله هزوًا، كيف يحرِّم الله عليك هذا الشيء ثم تذهب وتلوذ من جهة أخرى لتصل إليه بأدنى وسيلة، فالشريعة شريعة جدٍّ وصراحة وليست شريعة لهو وتحيل وهزوٍ.

[السلف والبيع]

٧٦٧ - وعن عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحلُّ سلفٌ وبيعٌ ولا شرطان في بيعٍ، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك". رواه الخمسة وصحَّحه التِّرمذيُّ، وابن خزيمة والحاكم.

- وأخرجه في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة، عن عمرٍو المذكور بلفظ: "نهى عن بيعٍ وشرطٍ" ومن هذا الوجه أخرجه الطَّبرانيُّ في الأوسط وهو غريبٌ.

أولًا: نفي الحل يقتضي التحريم، وإن كان بعض العلماء قال: قد يقتضي الكراهة؛ لأن ضد الحل شيئان هما الكراهة أو التحريم، لكن هذا خلاف الظاهر، فإن الله تعالى يجعل الحل

<<  <  ج: ص:  >  >>