١٢٥]. والشهادة على النفس صغير إقرار والشهادة على الغير للغير شهادة والشهادة للنفس على الغير دعوى هذه ثلاثة أشياء.
ومن فوائد الحديث: أنه لا يقتص من أحد عن أحد حتى الابن لا يتقص منه عن أبيه ولا الأب عن ابنه فلو أن الأب جنى على شخص وقطع يده عمدًا فإنها تقطع يده إذا تمت الشروط، فإذا قال: ابنه هذا أبي اقطعوا يدي بدله هل يمكن من ذلك؟ لا، لأن الأب لا يجني على الابن وكذلك بالعكس، لو أن الابن قطع يد شخص عمدًا وتمت شروط القصاص وأردنا أن نقتص منه فقال أبوه اقتصوا مني لأن ابني شاب وأنا شيخ كبير، فإنه لا يمكن ولقوله:"لا جني عليك ولا تجني عليه" هذا معنى الحديث.
* * * *
[٢ - باب دعوى الدم والقسامة]
"القسامة" مأخوذة من القسم وهو الحلف وصورة القسامة أن يقتل قتيل لا يعلم قاتله فيدعي أولياؤه أن فلانًا قتله، فإذا طبقنا هذه الصورة على القاعدة الشرعية قلنا: لا ادعي رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فنقول للمدعي: ائت ببينة على أن فلانًا قتل قتيلكم وإلا فلا شيء لكم، يحلف المدعى عليه بأنه لم يقتل لكن إذا كان هناك قرينة تدل على صدق الدعوى وأن القاتل فلان فحينئذ يأتي دور القسامة، ولكن ما هذه القرينة التي تثبت فيها القسامة؟ القرينة التي تثبت فيها القسامة عند شيخ الإسلام ابن تيمية كل ما يُغلب على الظن صدق المدعي منها العداوة الظاهرة بين القبائل ومنها أن تجد شخصًا معه سكين أو سيف يقطر دمًا والقتيل بين يديه فهذه قرينة ظاهرة والقرائن كثيرة المهم القاعدة كل ما يغلب على الظن صدق الدعوى فهو قرينة أما المذهب فالقرينة خاصة بالعداوة الظاهرة التي تكون بين القبائل وإنما خصوها بهذا لأن الأصل في القاعدة الشرعية أن المدَّعي عليه البينة وأنها لا تقبل دعواه ولنفرضها فيما ذكره الفقهاء -رحمهم الله- في العداوة الظاهرة، وُجد قتيل عند قرية بين أهلها وبين قبيلة القتيل عداوة ظاهرة مناوشات دائمة حينئذٍ تُجري القسامة ونقول لأهل القتيل عينوا القاتل فإذا عينوه قلنا: هذا القاتل عندكم بينة قالوا ما عندنا بينة نقول