لا يستبيحه بالحدث الأكبر, فإذا قدر أن رجلًا قام من الليل وصلى الفجر, ثم رأى على ثوبه أثر الجنابة فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة؛ لأنه صلى بغير طهارة.
ومن فوائد هذا الحديث: جواز التصريح بما يستحيا منه عند الحاجة؛ لقوله: «إذا فسا أحدكم» والناطق بهذا هو أشد الناس حياء.
ومن فوائد هذا الحديث: وجوب الانصراف من الصلاة إذا أحدث الإنسان, وأنه لا يجوز أن يستمر لقوله: «فلينصرف».
فإن قال قائل: إذا حدث ذلك لي وأنا في الصف أنصرف أم أبقى أتابع بلا نية؟
فالجواب: انصرف حتى تتوضأ وتدرك ما بقي من الصلاة, فإن قال: أستحي أن أنصرف من الصف والناس ينظرون, فنقول: أولًا: لا حياء في مثل هذه الأمور؛ لأنها تعتري كل أحد. ثانيًا: إذا خفت من هذا تضع يدك على أنفك حتى إذا رآك الناس, قالوا: إن هذا الرجل أرعف أنفه, وإرعاف الأنف لكل أحد, وليس فيه حياء, المهم ألا تستمر, بعض الناس حدثني أنهم يستمرون إذا كانوا أئمة يقول: مشكل إذا انصرفت وأنا الإمام سيقولون: فسا إمامنا, وهذه مشكلة, نقول: الحمد الله الحق أحق أن يتبع, انصرف وأمر أحد المصلين أن يتمم بهم الصلاة, فإن لم تأمر أحدًا فللمصلين.
أن يقدموا واحدًا منهم يتم بهم الصلاة, فإن لم يفعلوا صلوا فرادى.
ومن فوائد هذا الحديث: عظم شأن الصلاة, وما أحراها وأجدرها بتعظيم الشأن؛ لأن الإنسان إذا صلى حقيقة - يا إخواننا - ينسلخ من الدنيا ويقبل على الله عز وجل, وجدير بمن انسلخ ليقف بين يدي الله عز وجل أن يكون على أكمل وجه حتى إن بعض السلف لما قرر الأطباء أنه لابد من قطع رجله وافق على ذلك, ولكن قال: دعوني أصلي فإذا دخلت في الصلاة فاقطعوها, لماذا؟ لأنه إذا دخل في الصلاة نسي كل شيء, وصار قطعهم إياها غير مؤلم ولا موجع؛ لأنه مشغول بكونه بين يدي الله عز وجل فالمهم أن إيجاب الطهارة للصلاة دليل على عظم شأنها وأنها جديرة بذلك.
ومن فوائد الحديث: أن من حصل له حدث في صلاته فإنه لا يبني على ما مضى بل يستأنف الصلاة, ويتفرع على هذا أنه لو أحدث في الطواف وقلنا: بأن الوضوء شرط لصحة الطواف, فإنه ينصرف من الطواف وجوبًا ويتوضأ, ويبني على ما سبق أو يستأنف الطواف؟ يستأنف الطواف, وما أعظم مشقة هذا في أيام المواسم.
رجل أحدث في الشوط السابع وبشق الأنفس بلغ الشوط السابع, فنقول: له اخرج وتوضأ,