للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وشيخنا عبد الرحمن السعدي وشيخنا عبد العزيز بن باز - وهو الحق -، أي: أن الجدّ مع الإخوة كالأب مع الإخوة، وعلى هذا فيسقطهم، فإذا هلك إنسان عن جد وأخ شقيق فالمال للجد، وذهب بعض العلماء إلى أن الإخوة لا يسقطون بالجد إلا إن كانوا من أم فقط، فإنهم يسقطون به أما إذا كانوا أشقاء أو لأب فإنهم لا يسقطون به، ويرثون معه على تفاصيل لم يدل عليها كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح، بل الكتاب والسنة يدلان على خلاف هذه التفاصيل، ووجهه: أنه لو كانت هذه التفاصيل المذكورة في باب الجد والأخوة حقا لبينها الله في كتابٍ أو لبينها الرسول (صلى الله عليه وسلم) كما بين ميراث الأم بالتفصيل، وميراث الأبوين بالتفصيل، وميراث الزوجات بالتفصيل، وميراث الأزواج بالتفصيل، فأين في كتاب الله ثلث الباقي أو السدس الكل أو المقاسمة أو ثلث المال أين هذا؟ إذن الذين قالوا بتوريث الإخوة الذين ليسوا لأم مع الجد ليس لهم دليل لا من الكتاب ولا السُنة ولا الإجماع ولا القياس الصحيح، بل إن الكتاب والسنة يدلان على خلاف هذا القول، وأقوال بعض الصحابة ليست بحجة إذا كانت لا يدل عليها الكتاب ولا السُنة ولم يجمع عليها الصحابة، ولو أردنا أن نأخذ بأقوال الصحابة أو نحتج بها - وهي حجة بلا شك - لكن قصدي في هذه المسألة- لكان أولى الناس في الاحتجاج بقوله أبا بكر وهو لم يقل بذلك، إذن الجد كالأب إلا في باب الإخوة لغير أم فإن فيه خلافا، والصحيح أنه كالأب.

وأما العمريتان فينبغي أن يكون مورد الاستثناء ميراث الأم فتقول: إن الأم مع الجد في باب العمريتين تختلف عنها مع الأب والاختلاف ظاهر؛ لأنها هي والأب في منزلة واحدة، أما مع الجد فهي أقرب منه، فلذلك لم يكن هناك ضرر إذا قلنا: إنها ترث الثلث كاملاً وإن زادت على نصيب الجد؛ لأنها قد تزيد على نصيب الجد، ففي زوج وأم وجد من ستة للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وللجد الباقي واحد، فزادت عليه، وفي زوجة وأم وجد من اثني عشر للزوجة الربع ثلاثة، وللأم الثلث أربعة، والباقي خمسة للجد.

بقي لنا الجدة وأمرها سهل، لا ترث إلا السدس لا تزيد ولا تنقص بشرط ألا تُدلي بأبٍ لا يرث، يعني: لا تدلي بأب قبله أنثى فأم الأم ترث، أم الأب ترث أم أم أم أم الأم خمس مرات ترث، وأم أب الأب خمس مرات ترث، أم أب الأم لا ترث لأنها أدلت بذكر مسبوق بأنثى فلا ترث، الدنيا تحجب العليا يعني: القريبة تحجب البعيدة، فأم أم تحجب أم الجد؛ لأنها أقرب منزلة وأم الأب تحجب أم الجدة أيهما أقرب؟ أم الأب، والأم تحجب الجدة، كل الجدات.

<<  <  ج: ص:  >  >>