للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

علة رابعة هي الشذوذ في متنه، وفيه علة خامسة وهي: نكارة متنه من حيث القواعد الشرعية، أما الاضطراب في السند فهذا يرجع فيه إلى ما قاله المحدثون، وأما إنكار مالك له فلعلَّ مالكًا أنكره من جهة شذوذه ونكارة متنه، وأما شذوذه فإنه مخالف للأحاديث الصحيحة كحديث أبي هريرة السابق: "إلا أن تصوموا يومًا قبله أو يومًا بعده"، واليوم الذي بعده هو يوم السبت وكحديث جويرية: "قال لها: أتصومين غدًا؟ " قالت: لا، وغدًا بالنسبة للجمعة هو يوم السبت، من جهة نكارة المتن فهو من وجهين:

الوجه الأول: أن ظاهره تحريم صوم هذا اليوم مطلقًا سواء ضم إليه ما قبله أو ما بعده، أو لم يضم، من أين يؤخذ أن ظاهره التحريم؟ أولًا: من النهي. ثانيًا: من التأكيد على فطره مع أن الرسول ما قال: إلا أن تصوموا يومًا قبله أو يومًا بعده.

والأحاديث الصحيحة تدل على أنه لو صام يوم الجمعة تدل على أنه إذا صام يومًا قبله فصومه جائز، فيكون على هذا منكر المتن.

وجه آخر من النكارة: أنه قيل في هذا الحديث: "فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب" وهل يشترط للفطر الأكل؟ لا تكفي النية، وهذا يدل على أن الحديث منكر لمخالفته القواعد الشرعية المعلومة من الدين، وعلى هذا فيكون الحديث غير معمول به، نأتي إلى دعوى النسخ، يعني: أن النهي عنه منسوخ ولكن لم يبيِّن الناسخ، والنسخ- كما تعلمون-: رفع الحكم الشرعي حكم النص بدليل شرعي متأخر، وسواء كان الحكم تلاوة أو حكمًا، يعني: إيجابًا أو تحريمًا، ولكن يشترط للنسخ ألا يمكن الجمع، والثاني: أن يعلم التاريخ، فعدم إمكان الجمع ظاهر؛ حيث إنه لا يمكن الجمع بينه وبين حديث أبي هريرة وحديث جويرية؛ لأن ظاهره التحريم مطلقًا، وظاهرهما الجواز إذا ضم إليه يوم الجمعة، لكن التاريخ ولعل أبا داود رحمه الله أخذه مما كان الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة كان يحب موافقة أهل الكتاب وهم اليهود يرون أن هذا اليوم يوم عيد، فكان ينهى عن صيامه؛ لأن صيامه فيه نوع من تعظيمه أو نقول: لأن صيامه فيه مخالفة لليهود وإفطاره فيه موافقة لهم، ثم بعد ذلك كان صلى الله عليه وسلم يكره موافقة أهل الكتاب فأباح صيامه؛ لأن صيامه مخالفة لليهود؛ إذ إن يوم العيد يوم فرح وسرور وليس يوم صوم، ربما أن أبا داود أخذه من هذا الحكم العام بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، حيث كان في أول قدومه المدينة يحب موافقة أهل الكتاب، ثم بعد ذلك صار يحب مخالفتهم، على كل حال: الأحاديث تدل على أن صوم يوم السبت لا بأس به ولا حرج فيه سواء أفرده أو ضمه إلى ما سواه، وهذا الحديث- كما سمعتم- فيه هذه العلل.

<<  <  ج: ص:  >  >>