أسئلة:
- ما هي الآنية؟
- ما مناسبة ذكرها هنا في الطهارة؟ لأن الماء سائل ويحتاج إلى ما يحفظه.
- هل لها مناسبة في الذكر في موضع آخر؟ في الأطعمة والأشربة.
- استدل بهذا الحديث - يعني حديث الشرب في آنية الذهب والفضة- من قال إن الكفار لا يخاطبون بفروع شرائع الإسلام؟ ما وجه الاستدلال؟ هو إخبار عن واقع.
- هل لذلك نظير؟ من ذلك قوله: "لتتبعن سنن من كان قبلكم ... " الحديث.
- في حديث أم سلمة الذي يشرب من آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه في نار جهنم هل لهذا الوعيد نظير في القرآن؟ قوله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتمى} الآية.
- ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها اتخذت جلجلا من فضة فهل نأخذ بروايتها أو نأخذ برأيها وعملها؟ نقول: هذا الرأي والعمل ليس مخالفا للرواية.
- هل يؤخذ من هذا أن رأي أم سلمة أن استعمال الفضة في غير الشرب جائز؟ نعم.
- هل لرأيها شاهد من فعل الصحابة - رضي الله عنهم-؟ فعل حذيفة.
- ما سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا دبغ الإهاب فقط طهر"؟ أنه رأى شاة ميتة يجرونها فقال: "لو أخذتم إهابها".
- هل يمكن أن تستدل بهذا العموم على أن كل إهاب دبغ وهو مما كان نجسا يكون طاهرا؟
- أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه سأل هل يأكل في آنية أهل الكتاب أو لا؟ سأل من؟ سأل النبي صلى الله عليه سلم، بماذا أجابه الرسول؟ أذن له بشرطين: ألا يجد غيرها، وأن يغسلها.
لو قال لك قائل: هذا الشرط ينافي قوله تعالى: {طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} [المائدة: ٥]. لأن طعام أهل الكتاب لابد أن يكون في أوانيهم فأباحه الشرع بدون غسل فما الجواب؟
معناها أنه ليس بينهما تعارض، وأن هذا غير هذا؛ فحديث ثعلبة فيما إذا أخذناها منهم استعارة أو نحوها، أما إذا كانوا هم المستولين على الآنية فلا بأس بذلك.
فيه قول آخر ولكنه ضعيف فيما أرى، وهو أن هذا قبل حل طعام أهل الكتاب، لأنه لا يلزم من ذلك أن نعرف المتأخر، والصواب الأول.
- لماذا اشترط النبي صلى الله عليه وسلم هذين الشرطين؟ ليقلل الاختلاط بهم ويجعل عراقيل توجب الابتعاد عنهم.
- في حديث عمران ما هي المزادة؟ عبارة عن قربتين بينهما صفيحة.
-