حاول أن يزني بامرأته فيجب أن يدافع، فإن لم يندفع الجاني إلا بالقتل فله قتله له نفي للتحريم وليست للإباحة، يعني: لا يحرم القاتل، لكن يجب دفاعًا عن حرمته، واختلف العلماء في الدفاع عن مال غيره، والصحيح أنه لا يلزمه الدفاع عن مال غيره كما لا يلزمه الدفاع عن مال نفسه لأن مال غيره إن كان بيده أمانة فأقل ما فيه أنه سيضمه إذا كان متعديًا مفرَّطًا وضمانه من ماله.
ومن فوائد الحديث: أن من قتل دون ماله فهو شهيد وكذلك من قتل دون نفسه أو دون حرمته من باب أولى.
ومن فوائده: أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن مع المسلمين أغني المقتول ظلمًا لأنه شهيد والشهداء لا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم ويدفنون إن كانوا في قتال في مصارعهم، ولهذا لما جيء بشهداء أحد إلى المدينة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بردهم إلى مصارعهم فيس أحد حيث يخرجون يوم القيامة من المكان الذي قتلوا فيه وهذا الذي قتله هو المشهور من مذهب الإمام أحمد أن المقتول ظلمًا حكمه حكم المقتول في سبيل الله في أنه شهيد دنيا وأخرى وقيل: لا بل شهيد أخرى وليس شهيد دنيا وعلَّلوا ذلك بان هناك فرقّا بين هذا الذي قتل ظلمًا وبين المقتول في سبيل الله، المقتول في سبيل الله بذل نفسه اختيارًا وعرض رقبته اختيارً لأعداء الله لتكون كلمة الله هي العليا وهذا الرجل الذي قُتل ظلمًا اضطرارًا فبينهما فرق عظيم، ولهذا لما قال الفقهاء إنه يقاس على المقتول في سبيل الله لأن كلاً منهما قتل بغير حق قلنا لكن هناك فرق عظيم بين من عرض رقبته لأعداء الله لإعلاء كلمة الله ومن دافع نفسه حتى قتل فالصواب أنه شهيد أخرى وليس شهيد دنيا وأنه يجب أن يغسل ويكفن ويصفى عليه كما يجب ذلك في سائر الأموات ولو أننا قلنا: كل من أطلق الشارع عليه شهيدًا فإن حكمه حكم الشهيد في سبيل الله لقلنا المطعون والمبطون ومن مات بغرق أو هدم أو حرق يكون حكمه حكم الشهداء في سبيل الله ولا قاتل بذلك، إذا قُتل الجاني في المدافعة فهو كما قلنا في النار ولكن إذا اختلف أولياء الجاني والقاتل دفعًا عن نفسه فقال أولياء الجاني إنه لم يصل عليه وقال أولياء المدافع بل صال عليه فما العمل؟
أهل المذهب يقولون: إننا لا نصدق دعوى القاتل لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء ناس وأموالهم ولكان كل واحد يقتل من يريد قتله لأنه صائل عليه فلابد من بينة البينة