الفرح بنعمة الله وقد أمرنا الله أن نفرح بفضله ورحمته فقال:{قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا}[يونس: ٥٨]. فإذا كان الفرح بمعنى البطر والأشر والاستعلاء على الخلق فهذا مذموم وإذا كان الإنسان يفرح بما أنعم الله عليه فهذا محمود ولا يضر.
ومن فوائد الحديث: جواز الزواج بدون تسمية مهر لأن ابن مسعود لم ينكر ذلك بل إن القرآن دل على جوازه في قوله تعالى: {لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً}[البقرة: ٢٣٦].
ومن فوائد الحديث: أنه إذا لم يفرض لها مهرًا فلها مهر المثل لقوله هنا «لها مثل صداق نسائها» ولكن متى يكون لها مهر المثل؟ يكون لها مهر المثل إذا وجد ما يتقرر به الصداق، أما إذا طلقها قبل أن يتقرر الصداق فلها المتعة إذا فورقت امرأة لم يسم صداقها فإن كانت المفارقة في حال يتقرر بها المهر فلها مهر نسائها وإن كانت في حال لا يتقرر به المهر كاملًا فلها المتعة ولنضرب لذلك مثلًا رجل تزوج امرأة ولم يسم لها صداقها ثم طلقها قبل الدخول فماذا يكون؟ لها المتعة لا نقول لها نصف صداق المثل لقوله تعالى:{لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ... }[البقرة: ٢٣٦].
المثال الثاني: رجل تزوج امرأة ولم يسم لها صداقًا ودخل بها ثم طلقها ما الواجب؟ الواجب مهر المثل لا المتعة فيقال ما مهر مثل هذه المرأة في الأوصاف الستة التي ذكرناها فإذا سماه عشرة آلاف قلنا لها عشرة آلاف فتبين بهذا أن النكاح بدون تسمية الصداق جائز وأن لها مهر المثل إن وجد ما يقرر المهر وإن فارقها قبل وجود ما يقرر المهر فلها المتعة هذا ما لم يكن الفسخ منها فإن كان الفسخ منها قبل الدخول فليس لها شيء لأنها هي التي اختارت الفسخ.
ومن فوائد الحديث: أن الموت مقرر للمهر ما معنى مقرر؟ يعني أنه إذا مات الزوج أو الزوجة ولو قبل الدخول ثبت المهر كاملًا للزوجة هذا إذا مات الزوج وإذا ماتت هي يكون المهر لورثتها المهم إذا مات الزوج أو الزوجة ثبت المهر إن كان مسمى فالمسمى وإن لم يكن مسمى فمهر المثل وهذا بلا خلاف بين العلماء أنه إذا مات أحد الزوجين تقرر المهر وهنا يحسن أن نذكر ما يتقرر به المهر سوى الموت يتقرر المهر بالجماع إذا جامعها ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم:«فلها المهر بما استحل من فرجها» فإذا جامع الرجل زوجته ثم طلقها ثبت لها كاملًا بالنص، يتقرر المهر بالخلوة إذا خلا الزوج بامرأته وهي ممن يمكن جماعها فإنه يتقرر المهر إذا فارقها بعد هذه الخلوة وإن لم يحصل جماع - هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله ودليل هذا أن الخلوة مظنة الجماع لاسيما إذا كانا الزوجان شابين فإنه يندر أن