للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بولي يتولى عقده، والولي هو القريب، ويُشترط أن يكون عاصبًا، يعني: القريب من العصبة، أما ذو الأرحام والإخوة من الأم فليسوا من الأولياء، المراد بالولي العاصب. وقوله: «لا نكاح إلا بولي»، نقول: إن الحكمة من ذلك بأنه لا نكاح إلا بولي هو أن الولي عنده من المعرفة في الأمور ومن بعد النظر ما ليس عند المرأة.

ثانيا: عنده من التأني وعدم الاندفاع ما ليس عند المرأة، أما المرأة فهي قاصرة النظر قريبة النظر كل إنسان يخدعها إما بمظهره أو بلين كلامه أو ما أشبه ذلك، فتنخدع وتقع في الهلكة وهي لا تشعر، فلهذا كان من رحمة الله (عز وجل) بالمرأة ألا تزوج نفسها، وألا يزوجها إلا الولي.

من فوائد الحديث: عدم صحة النكاح بغير ولي، فالولي إذن شرط في صحة النكاح، ويدل لاشتراطه قول الله تبارك وتعالى: {وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} [البقرة: ٢٢١].

{تُنكِحُوا} فأتى بالفعل الرباعي، ولم يقل ولا تنكحن المشركين، وانظر أول الآية ماذا قال: {وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: ٢٢١]، لأن الرجل ينكح المرأة بنفسه، أما المرأة فلا تنكح نفسها، ولهذا قال: {ولا تنكحوا} يعني: لا تُنكحوا المؤمنات المشركين حتى يؤمنوا، فأضاف الإنكاح إلى غير المنكوح، ومما يدل على ذلك أيضا قوله تعالى: {وأنكِحُوا الْأَيَامَى} [النور: ٣٢] يعني: اللاتي ليس لهن أزواج، و {الصالحين من عبادكم} يعني: الأرقاء، فإن الرقيق يزوجه سيده، فهنا أضاف الإنكاح إلى غير المنكوحة، فدل هذا على أنه لابد من الولي.

ثالثًا: قوله تعالى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: ٢٣٢]. ووجه الدلالة: أنه لو لم يكن الولي شرطا لم يكن لعضله أثر، يعني إذا منع زوجت نفسها ولا تبالي، فلولا أن الولي شرط ما كان لعضله أثر حَتَّى ينهى عنه، فهذه ثلاث آيات من القرآن بالإضافة إلى هذا الحديث، والحكمة من ذلك ما أشرنا إليه، وهو أن المرأة قاصرة، فلا يمكن أن تتولى هذا العقد الخطير الذي يكون معها طيلة حياتها إلا بولي.

ويستفاد من قوله: «إلا بولي»: أنه لابد أن يكون الولي ذا رشد، وجه الدلالة من الحديث: أنه لا يمكن تحقق المصلحة للمرأة إلا إذا كان الولي رشيدا وإلا فما الفائدة؟ ! الذي ليس برشيد وجوده كالعدم. ويُستفاد أيضا: اشتراط أن يكون من ذوي الولاية على المرأة، وعلى هذا فلا يزوج الكافر المسلمة، لماذا؟ لأنه لا ولاية لكافر على مُستلم حتى لو كان أباها فإنه لا يزوجها، وبناء على ذلك لو كان أبوها لا يصلي ولها عم يصلي فالولي العم، أما الأب فلا ولاية له، لأنه كافر، . .والكافر ليس له ولاية على المسلم.

ويُستفاد من الحديث: أنه إذا اجتمع وليان فأكثر قدم الأولى منهما وهو الأقرب، نحن قلنا:

<<  <  ج: ص:  >  >>