للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقوله: "من استفاد مالًا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول" ظاهره العموم أيضًا في المستفاد وليس كذلك، ليس هذا في عموم المستفاد، بل المستفاد نفسه منه ما يشترط له الحول ومنه ما لا يشترط على التفصيل الآتي:

أولًا: أن يكون المستفاد من غير جنس المال الذي عندك فهذا لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول مثل: رجل عنده فضة واستفاد ذهبًا ورث ذهبًا أو رجل وهبه ذهبًا، فهنا المستفاد لا يضم إلى من عنده لا في النصاب ولا في الحول، إذا كان مستفادًا من غير الجنس الذي عندك، فإنك لا تضمه إليه لا في الحول ولا في النصاب، مثال ذلك: رجل عنده مائة درهم وبعد ستة شهور استفاد عشرة دنانير مائة درهم نصف نصاب وعشرة دنانير نصف نصاب، نصف مع نصف واحد فهل يُضم؟ لا يضم لأنه من غير جنسه، تم الحول على عشرة دنانير فليس فيها زكاة والدراهم التي معه تم عليها سنة ونصف هل فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة؛ لأن المال من غير جنسه فلا يضم لا في النصاب ولا في الحول.

ثانيًا: أن يكون المستفاد نماءً أو ربحًا للذي عنده فهل يُضم إليه؟ مثال ذلك: رجل عنده مائتا درهم وفي منتصف الحول ربح فيها مائتين إذا تم الحول الأولى عليه الزكاة يزكي الجميع؛ لأن هذا ربح المال الأول والربح تابع للأصل، عنده أربعون شاة وبعد ستة أشهر ولدت كل شاة شاتين وواحدة منهن ولدت ثلاثًا كم صار عنده؟ (١٢١)، كم من الزكاة عليه؟ شاتان؛ لأن هذا نتاج الأصل فيزكي عن مائة وإحدى وعشرين، رجل عنده ثلاثون شاة وفي منتصف الحول ولدت عشر منها عشر شياه عليه شاة لكن من الحول الأول أو من الولادة؟ من الولادة؛ لأن الأول لم يتم النصاب الأول فيكون من الولادة، والسبب أن النصاب ما تم.

القسم الثالث: أن يكون المستفاد الذي استفاده من جنس الذي عنده فهنا يُضم إلى ما عنده في تكميل النصاب لا في الحول.

مثال: رجل عنده عشرة دنانير ليس فيها زكاة بعد مضي ستة أشهر وهب له عشرة دنانير كم صار عنده الآن؟ أصبح عنده نصاب فيضم هذا إلى هذا في تكميل النصاب لا في الحول وعليه متى تجب عليه الزكاة؟ إذا مضى على الأول سنة وستة أشهر، هذه أقسام ثلاثة للمستفاد، فصار الحديث يحتاج إلى تخصيص.

مثال آخر للقسم الثاني: يعني: أنه إذا كان عنده نصاب ومن الأول فإن الثاني لا يشترط فيه بلوغ النصاب، بل تجب فيه الزكاة على كل حال؛ لأنه عنده من جنسه لا في الحول بمعنى: أننا لا نلزمه بإخراج زكاة المستفاد إذا تم حول الأول، وإنما نلزمه بإخراج زكاته إذا تم حوله هو، مثال ذلك عندي: مائتا درهم ملكتها في الأول من المحرم عام سبعة وأربعمائة وألف في أول

<<  <  ج: ص:  >  >>