للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مأمنهم يمشي الإنسان في السوق فيأتي رجل فيقتله أو يأتيه على فراشه فيقتله أو في خيمته على فراشه فيقتله هذا إخلال بالأمن والأمر فيه راجع إلى الإمام، فإذا قال الإمام لابد أن يقتل يقتل، حتى لو قال أولياء المقتول هذا ابن عمنا نسمح له أو صديقنا يكفينا منه الدية فإنه لا خيار لهم وما ذهب إليه الإمام مالك رحمه له قوي جدًا أن قتل الغيلة لا خيار فيه وأن القاتل يقتل بكل حال ولو قيل بأن هذا يرجع إلى الإمام وأنه لو كثر قتل الغيلة وجب على الإمام القصاص وإذا كان قليلًا فيرجع في ذلك إلى أولياء القتيل لكان هذا قولًا وسطًا وهو وسط بين قول من يقول إن قتل الغيلة يجب فيه القصاص مطلقًا وبين قول من يقول إنه كغيره من أنواع القتل المهم أن عمر قتل فيه أربعة، وقال: "لو اجتمع عليه أهل صنعاء لقتلتهم به" ولنفرض أن أهل صنعاء في ذلك الوقت مائة نفر لو اجتمعوا عليه لقتلتهم "به" والباء هنا للبدلية أي: قتلًا مقابلًا لهذا القتل - هذا قول عمر أحد الخلفاء الراشدين وأرشدهم أبي بكر وهو الذي يأتي قوله: فيوافقه حكم الله عز وجل حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم "إن يكن فيكم محدثون فعمر" أي مهملون للصواب فعمر، وقال صلى الله عليه وسلم "اقتدوا باللذين من بعيد: أبي بكر وعمر"، وقال: "عن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا". قال لو اجتمع عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، وعليه فنقتل الجماعة بالواحد بشرط التمالئ لأنه قال لو اجتمع عليه أهل صنعاء، يعني: تمالؤوا عليه فإذا اجتمع جماعة على قتل واحد قتلوا جميعًا المباشر وغير المباشر لأن قتل المباشر واضح وقتل الآخرين لأنهم سند له لولا أنهم أسندوه لكان يقدم أو لا يقدم لكنهم قووا عزمه وقتل، وعلى هذا فيقتل الجماعة بالواحد إن تملؤا على ذلك.

زاد الفقهاء - رحمهم الله - أو لم يتمالؤوا لكن صلح فعل كل واحد لقتله، مثل: تسور عليه رجلان بدون ممالأة أحدهما شق جنبه الأيمن والآخر شق جنبه الأيسر فيقتل الرجلان؛ لأن فعل كل صالح للقتل لو انفرد.

من فوائد الحديث: أن الجماعة تقتل بالواحد لكن يشترط في هذا أن يتمألوا على قتله، يعني: يتفقوا على قتله فيقولون سنقتل فلانًا أو يصلح فعل كل واحد لقتله لو انفرد، يعني: أن يكون فعل كل واحد مهلكًا لو انفرد وحده مثال الأول اتفق أربعة من الناس على أن يقتلوا فلانًا فحضروا إليه فقتله أحدهم، وأما الباقون فهم واقفون، أما أن يحرسونه وإما أنهم يهددون القتيل فهؤلاء يقتلون جميعًا مع أن ثلاثة منهم لم يباشروا القتل لكن كانوا سندًا للقاتل ومثال

<<  <  ج: ص:  >  >>